والثاني : في اختياره لأحد القولين أن قتل العمد موجب لأحد أمرين من القود أو | الدية .
فأما الفصل الأول فسلم كلامه فيه ، وأما الفصل الثاني فالتبس عليه حتى اختلط | تعليله ، وضعف دليله وفي كشفه إطالة يقتصر فيها على سيره عند تأمله ، وبالله التوفيق . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٢ · الصفحة ١٠٨