تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني : في اختياره لأحد القولين أن قتل العمد موجب لأحد أمرين من القود أو | الدية .

فأما الفصل الأول فسلم كلامه فيه ، وأما الفصل الثاني فالتبس عليه حتى اختلط | تعليله ، وضعف دليله وفي كشفه إطالة يقتصر فيها على سيره عند تأمله ، وبالله التوفيق . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٢ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٢ · ص ١٠٨