| أوجب الحبس ؛ لأنه نوع من العذاب ، قيل : له : لم خصصت الحبس من بين أنواعه ؟ | هلا عدلت إلى الدهق ، والتعليق والإعزار والتجويع ، ثم يقال له : أحبستهما على حق | أو غير حق ؟ .
فإن قال : لحق ، قيل هلا استوفيت ذلك الحق ومنعت من الحبس ؟ فإن قال : إنه | لا يستوفى إلا منها فلذلك حبست عليه ، قيل له : فما ذلك الحق ؟ فإن ذكره لم يجب | الحبس ، وإن لم يذكره علم أنه ليس عليها عنده حق ، ثم يقال لأبي يوسف : حددت | الزوج ولم يدرأ الله عنه العذاب بلعانه ، ولم تحد الزوجة وقد درأ الله تعالى بلعانها | الحد عنها فكان عكس مقالتك أولى لو كان بينهما فرق والله أعلم . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١١ · الصفحة ٨٣