تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما : أن الشهادة لا تكون بأقل من أربعة لأنها توجب حد الزنا كما توجبه | الشهادة على فعل الزنا .

والقول الثاني : أنها تثبت بشاهدين ، لأن الشهادة على فعل الزنا أغلظ من الشهادة | على الإقرار بالزنا ، لأن الشهادة على فعله إذا لم تكمل أوجبت حد القذف وعلى | الإقرار به لا توجبه ، وإذا كان كذلك فالترجمة لا يعتبر فيها عدد الشهود على فعل | الزنا ، وهل يعتبر فيها عدد الشهود على الإقرار به أم لا ؟ على وجهين لأصحابنا :

أحدهما : يعتبر فيهم عدد الإقرار به ، لأنه ربما تضمن اللعان إقرارا به ، فعلى هذا | يكون في أحد القولين أربعة وفي الثاني شاهدين .

والوجه الثاني : وهو أصحهما أنه يعتبر فيهم عدد الإقرار بغير الزنا في جواز | الاقتصار على شاهدين لأنه ليس في المتلاعنين أقر بالزنا ، فإن أقر به أحدهما اعتبر | حينئذ في إقراره شهادة المقر فعلى هذا يحمل قول الشافعي أربعة على الاختيار دون | الوجوب ، أو على الجماعة الحضور دون المترجمين . |

| ( مسألة )

قال الشافعي : ' وإن كان أخرس يفهم الإشارة التعن بالإشارة وإن انطلق | لسانه بعد الخرس لم يعد ' .

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة في لعان الأخرس وذكرنا خلاف أبي | حنيفة فيها ومنعه من لعان الأخرس وإن جوزناه ، بما أغنى عن الإعادة ، فلو لاعن | الأخرس بالإشارة ثم انطلق لسانه لم يعد اللعان وأجزأ ما تقدم منه بالإشارة . |

| ( مسألة )

قال الشافعي : ' ثم تقام المرأة فتقول أشهد بالله أن زوجي فلانا وتشير | إليه أن كان حاضرا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم تعود حتى تقول ذلك أربع | مرات فإذا فرغت وقفها الإمام وذكرها الله تعالى وقال احذري أن تبوئي بغضب من الله | إن لم تكوني صادقة في أيمانك فإن رآها تمضي وحضرتها امرأة أمرها أن تضع يدها | على فيها وإن لم تحضرها ورآها تمضي قال لها قولي وعلي غضب الله إن كان من | الصادقين فيما رماني به من الزنا فإذا قالت ذلك فقد فرغت قال وإنما أمرت بوقفهما | وتذكيرهما الله لأن ابن عباس رضي الله عنهما حكى أن النبي [ $ ] أمر رجلا حين لاعن | بين المتلاعنين أن يضع يده على فيه في الخامسة وقال إنها موجبة ' .

قال الماوردي : وهذا مما قدمنا ذكره من صفة العان في المرأة بعد لعان الرجل | واستوفينا حكمه بما أغنى . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١١ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١١ · ص ٧٢