تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الحضانة وإذا اختصت بالورثة من الذكور لمن يستحقها من قبل الأم إلا واحد ، وهو | الأخ للأم ، لأنه لا يرث من جهتها ذكر سواه ، وكثر مستحقوها من جهة الأب لكثرة | الورثة منهم ، ولا يرث منهم إلا عصبة ، وإذا كان كذلك فأحق الذكور بالحضانة من | الورثة الأب ، لاختصاصه بمباشرة الولادة وتميزه بفضل الحنو والشفقة ، ثم تنتقل بعده | إلى آبائه الذين ولدوه ، ويتقدم بها الأقرب فالأقرب ، ويكون أبعد الآباء درجة أحق بها | من الإخوة ، وإن قربوا ، فإذا عدم الأجداد انتقلت بعدهم إلى الإخوة فيقدم الأخ للأب | والأم ثم الأخ ثم الأخ للأم ، وعلى قياس قول أبي العباس بن سريج أن الأخ للأم | يقدم على الأخ للأب . |

| ( فصل )

فإذا عدم الإخوة ، فقد اختلف أصحابنا فيمن يستحقها بعدهم على | وجهين :

أحدهما : أنها تنتقل إلى بني الإخوة ، ويتقدمون بها على الأعمام لقوة تعصبهم | في حجب الأعمام عن الميراث فيتقدم بها ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب | ولاحق فيها لابن الأخ للأم ، لأنه غير وارث ثم تنتقل بعدهم إلى أولادهما وإن سفلوا | ثم تنتقل بعدهم إلى الأعمام فيتقدم بها العم للأب والأم للعم للأم ، لأنه لا يرث ثم | تنتقل بعدها إلى أولادها وإن جعلوا يتقدمون بها على أعمام الأب تنتقل بعدهم إلى بني | الأعمام .

والوجه الثاني : أنها تنتقل بعد الإخوة إلى الأعمام دون بني الإخوة لقوتهم في | الدرجة على غير الإخوة فإذا عدم الأعمام انتقلت إلى بني الإخوة وإن سفلوا دون بني | الأعمام ، وإن قربوا على الوجهين معا لاختصاص بني الإخوة بالمحرم دون بني الأعمام | يتقدمون بها وإن سفلوا على أعمام الأب فإذا عدم بنو الإخوة والأعمام ففي مستحق | الحضانة بعدهم وجهان :

أحدهما : تنتقل بعدهم إلى بني الأعمام إذا قيل يتقدم بها بنو الإخوة وإن سفلوا على | العم ثم ينتقل بعدهم إلى عم الإب .

والوجه الثاني : أنها تنتقل إلى عم الأب يتقدم بها على بني العم إذا قيل : إن العم | مقدم بها على بني الإخوة فإذا عدم عم الأب انتقلت بعده إلى بني العم يتقدمون بها وإن | سفلوا على بني العم ، وإن قربوا لاختصاصهم بالقرب وتساويهم في عدم المحرم ثم | على هذا الترتيب في بني أب بعد أب فإذا عدم جميع العصبات لم يكن للمولى المعتق | فيها حق ، لأنه قد أسقط بالعتق حق نفسه عن المعتق فسقطت حضانته فإن كان للمولى | المعتق نسب هو أبعد من نسب من حضر ، فهل يترجح بولاية من بعده على من هو | أقرب منه كعم وعم أب معتق على وجهين : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١١ · الصفحة ٥١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١١ · ص ٥١٨