تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الميراث دون أبي أم الأب ؛ لأنه غير وارث ، وعلى هذا القياس أبدا . |

| ( القول في الوقت الذي يجب فيه الإنفاق على الأولاد )

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' فينفق الرجل على ولده حتى يبلغوا الحلم | أو المحيض ثم لا نفقة لهم إلا أن يكونوا زمنى فينفق عليهم إذا كانوا لا يغنون أنفسهم | وكذلك ولد ولده وإن سفلوا ما لم يكن لهم أب دونه يقدر على أن ينفق عليهم ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا وجبت نفقة الولد لصغره سقطت ببلوغه ما لم | تخلف الصغر زمانه أو جنون سواء كان الولد غلاما أو جارية ، فإذا احتلم الغلام أو | حاضت الجارية سقطت نفقتها .

وقال مالك : تجب نفقتها حتى تزوج فإن طلقت قبل الدخول عادت نفقتها على | الأب ، وإن طلقت بعد الدخول لم تعد نفقتها عليه .

ودليلنا : هو أن ما سقطت به نفقة الغلام سقطت به نفقة الجارية كاليسار ، ولأن | القدرة على الكسب تمنع من وجوب النفقة كالغلام ، ولأنه لو كان للأنوثية مزية في | استحقاق النفقة لوجبت للمطلقة وفي سقوطها للمطلقة إسقاط لحكم الأنوثية . |

| ( القول في سقوط نفقة الولد )

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإن كانت لهم أموال فنفقتهم في | أموالهم ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن نفقة الأولاد مواساة فوجبت مع العدم | وسقطت مع الغنى ، وإذا سقطت نفقة الأولاد بالغنى ، فسواء كان الولد ذكر أو أنثى ، | ولا يخلو حال ماله من أحد أمرين ، إما أن يكون حاضرا أو غائبا فإن كان حاضرا فلا | فرق بين أن يكون قد ملكه بواجب كالميراث أو بتطوع كالهبة والوصية ، ولا فرق بين | أن يكون ناضا أو عقارا ناميا كان أو غير نام فلو كان أبوه قد وهب له مالا فما لم يقبضه | الابن فنفقته على الأب ، فإذا أقبضه إياه سقطت نفقته على الأب ، ووجبت على الولد في | المال الذي ملكه عن أبيه بالهبة ، فإن أراد الأب الرجوع في هبته فله الرجوع وعليه أن | ينفق بعد رجوعه عليه ، إن كان ماله غائبا فعلى الأب أن ينفق عليه فرضا موقوفا ، فإن | قدم ماله سالما رجع الأب بما أنفق سواء أنفق بحكم أو بغير حكم إذا قصد بالنفقة | الرجوع ، لأن أمر الأب في حق ولده أنفذ من حكم الحاكم وإن هلك مال الولد قبل | قدومه بأن استحقاق نفقته على الأب من الوقت الذي تلف ماله فيه ، لأنه بتلف ماله صار | فقيرا من أهل المواساة ، فإن تلف ماله من أول إنفاقه سقط جميعه ، وبرئت ذمة الولد |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١١ · الصفحة ٤٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١١ · ص ٤٨٤