| من غير زيادة ولا نقصان فيقبل قولها ، فإن ادعى الزوج نقصان عادتها فله إحلافها ، لأن | النقصان ممكن .
والقسم الثاني : أن تكون عادتها متفقة لا تختلف فتذكر زيادة عادتها في الحيض | والطهر فالقول قولها مع يمينها في زيادة العادة ، لأنها ممكنة وهي مصدقة على نفسها .
والقسم الثالث : أن تكون عادتها متفقة لا تختلف فتذكر نقصان عادتها فالقول | قولها ولا يمين عليها ؛ لأن ذلك أضر بها ، وقد تقضى زمان الرجعة في زيادة العادة | فلذلك لم يكن للزوج أحلافها .
والقسم الرابع : أن تكون عادتها مختلفة فتذكر أطول العادتين فالقول قولها | وللزوج إحلافها . | والقسم الخامس : أن تكون عادتها مختلفة فتذكر أقصر العادتين فالقول قولها | وليس للزوج إحلافها ، لأن ذلك أضر بها ، وهذه الأقسام لم يردها الشافعي بقوله لم | أجعل لها إلا الأقصر ، لأنه اليقين وأطرح للشك .
والقسم السادس : أن تكون عادتها مختلفة فتجهل انقضاء العدة هل كانت بأطول | العادة أو بأقصرها فلا يدفع إليها إلا نفقة الأقصر ، لأنه اليقين ، والأطول مشكوك فيه ، | وهذا القسم داخل في مراد الشافعي بقوله : وكان حيضها يختلف فيطول ويقصر لم | أجعل لها إلا الأقصر ، لأنه اليقين واطرح للشك ، يعني أطول عادتها .
والقسم السابع : أن تجعل قدر عادتها في الطول والقصر ، فيدفع إليها نفقة أقل | مدة تنقضي فيها ثلاثة أقراء وذلك اثنان وثلاثون يوما وساعتان وهو داخل في مراد | الشافعي بقوله : ' لم أجعل لها إلا الأقصر ' يعني أقصر ما يمكن فيدخل هذان القسمان | في مراده بالأقصر ، وإن اختلف الأقصر فيهما فكان في السادس من أقصر عادتها وفي | السابع أقصر ما يمكن . |
| ( فصل )
والحال الثانية أن تضع ما ادعته من الحمل فهذا على ضربين :
أحدهما : أن تضعه إلى مدة أربع سنين من وقت الطلاق فيكون الولد لاحقا | بالمطلق وتستحق النفقة في مدة الطلاق إلى وقت الولادة لانقضاء العدة توضع الحمل .
والضرب الثاني : أن تضعه لأكثر من أربع سنين من وقت الطلاق ففي لحوقه | قولان ذكرناهما في كتابي ' الرجعة ' و ' العدد ' .
أحدهما : يلحق به بخلاف البائن لاختلافهما في أحكام الزوجية ، فعلى هذا |