قال الماوردي : أما الأضحية فمما لا يجب عليه في حق نفسه ولا في حقها ، | وهي بخلاف زكاة الفطر التي تجب عليه في حق نفسه وفي حقها .
فإن قيل فهلا كان العرف فيها معتبرا كالأقوات . قيل إن اعتبر فيها عرف الأكل | منها فقد استحقت مثله في قوتها ، وإن اعتبر فيها عرف الصدقة فهو عن الزوج لا عنها ، | وأما أجرة الطبيب والحجام وثمن الدواء في الأمراض فجميعه عليها دون الزوج | بخلاف الدهن والمشط للفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن الدهن مألوف وهذا نادر .
والثاني : اختصاص الدهن بالاستمتاع واختصاص الدواء والطبيب بحفظ الجسد . | والله أعلم . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١١ · الصفحة ٤٣٦