تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الماوردي : أما الأضحية فمما لا يجب عليه في حق نفسه ولا في حقها ، | وهي بخلاف زكاة الفطر التي تجب عليه في حق نفسه وفي حقها .

فإن قيل فهلا كان العرف فيها معتبرا كالأقوات . قيل إن اعتبر فيها عرف الأكل | منها فقد استحقت مثله في قوتها ، وإن اعتبر فيها عرف الصدقة فهو عن الزوج لا عنها ، | وأما أجرة الطبيب والحجام وثمن الدواء في الأمراض فجميعه عليها دون الزوج | بخلاف الدهن والمشط للفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أن الدهن مألوف وهذا نادر .

والثاني : اختصاص الدهن بالاستمتاع واختصاص الدواء والطبيب بحفظ الجسد . | والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١١ · الصفحة ٤٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١١ · ص ٤٣٦