أحدهما : درء الحد .
والثاني : نفي النسب ، ولا يتعلق به وقوع الفرقة لعدم النكاح ، وهل يتعلق به | تحريم التأبيد أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يتأبد تحريمها ، لأن التحريم تابع لوقوع الفرقة .
والثاني : يتأبد تحريمها ، لأن سقوط بعض أحكام اللعان لا توجد سقوط باقيها ، | وقد مضى ذكر الوجهين وما يتفرع عليها وبالله التوفيق . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١١ · الصفحة ٤٣