تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما : درء الحد .

والثاني : نفي النسب ، ولا يتعلق به وقوع الفرقة لعدم النكاح ، وهل يتعلق به | تحريم التأبيد أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : لا يتأبد تحريمها ، لأن التحريم تابع لوقوع الفرقة .

والثاني : يتأبد تحريمها ، لأن سقوط بعض أحكام اللعان لا توجد سقوط باقيها ، | وقد مضى ذكر الوجهين وما يتفرع عليها وبالله التوفيق . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١١ · الصفحة ٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١١ · ص ٤٣