| لأنه يؤول إلى أن يصير خمرا وهذا مشهور في كلام العرب وأشعارهم .
وأما السنة في نفقات الزوجات ، فما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن | محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي [ $ ] | فقال يا رسول الله معي دينار قال أنفقه على نفسك . قال معي آخر قال أنفقه على | ولدك . قال معي آخر قال انفقه على أهلك . قال معي آخر قال انفقه على خادمك . قال | معي آخر قال أنت أعلم .
وروي عن الشافعي عن وكيع بن الجراح عن محمد بن أبي حميد عن أبي سعيد | المقبري عن أبي هريرة أنه قال بعد دينار الخادم معي آخر لم يبق غيره قال انفقه في | سبيل الله وهو أدناها أجرا .
قال سعيد المقبري : فكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث قال يقول ولدك انفق | علي إلى من تكلني ، وتقول زوجتك انفق علي أو طلقني ، ويقول خادمك انفق علي أو | بعني ، وهذا أعم حديث في وجوب النفقة ، لأنه جمع فيه بين وجوبها بنسب وسبب .
وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي [ $ ] قال : كفى بالمرء إثما أن | يضيع من يعول ، وفيه وجهان :
أحدهما : أنه مجمل لا يخرج الزوجة من بيان إجماله .
والثاني : أنه عام يدخل الزوجة في جملة عمومه .
وروى الشافعي عن أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي | الله تعالى عنها قالت جاءت هند إلى رسول الله [ $ ] فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان | رجل شحيح وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما أخذ منه سرا وهو لا يعلم فهل علي فيه | شيء ، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فدل هذا الخبر على وجوب نفقة الزوجة | الولد ، واستفيد منه سوى ذلك دلائل على أحكام منها جواز بروز المرأة فيما عرض | من حاجة ، ودل على جواز سؤالها فيما يختص بها وبغيرها من الأحكام ، ودل على | جواز كلامها للأجانب ودل على جواز أن يوصف الإنسان بما فيه وإن كان ذما إذا تعلق | بما عسر ، لأنها نسبت أبا سفيان إلى الشح وهو ذم ودل على أن لصاحب الحق أن يأخذ | حقه بغير إذن من عليه الحق ، لأنه أذن لها في أخذ ما يكفيها وولدها . ودل على أنه |