تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني : أن في الشهادة التزام حق على غير المشاهد فبنى على الاحتياط في نفي | الاحتمال ، والإقرار التزام حق على النفس فكان في ترك الاحتياط تقصير عن المقر | فالتزام حكم إقراره هذا فيما تعلق بصفة الرضاع .

فأما العدد فمعتبر بحال الإقرار فإن قال الرجل : بيني وبينها رضاع افتقر التحريم | إلى ذكر العدد ، وإن قال : هي أختي من الرضاع لم يفتقر إلى ذكر العدد إن كان من | أهل الاجتهاد ، لأن في اعترافه بإخوتها التزاما بحكم التحريم بالعدد المحرم وإن لم | يكن من أهل الاجتهاد احتمل وجهين :

أحدهما : يلزمه ذكر العدد ويرجع فيه إليه بعد إقراره بجهله بالتحريم المحتمل .

والوجه الثاني : لا يلزم ذكر العدد ، ولا يرجع فيه إليه بعد إطلاق الإقرار بالتحريم | كما لا يرجع إليه في صفة الطلاق بعد إقراره به كما لو اقر بأنها أخته من النسب . |

| ( فصل )

فإذا تقرر ما وصفناه من ثبوت التحريم بإقرار كل واحد منهما فإنهما | يمنعان من النكاح ، فإن تناحكا فسخ النكاح عليهما ولا مهر عليه إن لم يدخل بها سواء | كان الإقرار من جهتها أو من جهته لفساد النكاح بينهما ، وإن دخل بها حدا إن علما | تحريم الرضاع ، ولا تحد عليهما ، إن لم يعلما ولا مهر لها إن حدت ولها المهر إن لم | تحد ، ولكن لو كانت أمة فوطئها بملك اليمين كان في وجوب الحد عليهما مع علمهما | بالتحريم قولان ، كالأخت من النسب .

فلو رجعا عن الرضاع بعد إقراراهما اعتبر حال إقرارهما ، فإن لزمهما في الظاهر | والباطن لعلمهما به لم يقبل رجوعهما فيه ظاهرا ولا باطنا ، وإن لزمهما إقرارهما في | الظاهر دون الباطن لجهلهما به لم يقبل رجوعهما ظاهرا ، وقيل باطنا .

فإن قيل : أفليس لو ادعت امرأة على رجل عقد نكاح وأنكرها ثم أعترف بها | حلت له ؟ فهلا كان في الرضاع كذلك ؟

قيل لأن تحريم التي أنكرها غير مؤبد ، فجاز أن يستبيحها بالاعتراف ، وتحريم | الرضاع مؤبد فلم يستبحها بالاعتراف . |

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو أقر بذلك بعد عقد نكاحها فرق | بينهما فإن كذبته أخذت نصف ما سمي لها ' .

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة وقلنا إن دعوى أحدهما للرضاع بعد | وجود العقد بينهما مقبول في وقوع الفرقة من قبل الزوج ، وغير مقبول من جهة | الزوجة لما قدمناه من الفرق بينهما في أن الفرقة يملكها الزوج ولا تملكها ، |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١١ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١١ · ص ٤٠٧