|
| ( مسألة )
قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو شك أرضعته خمسا أو أقل لم يكن | ابنا لها بالشك ' .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن الشك إذا طرأ على اليقين سقط حكمه | كالشاك في الطلاق والحدث .
فإن قيل : فلو شك في التي طلقها من نسائه ، حرمن عليه كلهن ، وقد ثبت هذا | التحريم بالشك قبل الجواب ، لأن التحريم في المطلقة متيقن وكل واحدة منهن يجوز | أن تكون هي المطلقة ، وخالف هذا التحريم المشكوك في وقوعه والله أعلم بالصواب . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١١ · الصفحة ٣٩١