تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قال : ' لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان ' .

وروي أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير عن عائشة قالت : كان رسول الله | [ $ ] لا يحرم المصة ولا المصتان ، فروى عن عائشة ما سمع منها .

وروى عن النبي [ $ ] ما سمعه منه .

قال المزني : قلت للشافعي اسمع ابن الزبير من النبي [

| ] قال : نعم سمع منه وله | تسع سنين ، ومعناه أنه مات رسول الله [

] ولابن الزبير تسع سنين ، لأنه أول من ولد | بعد الهجرة من أولاد المهاجرين بعد سنة من قدوم النبي [ $ ] المدينة ومن له تسع سنين | قد يضبط ما يسمعه ويصح نقله وروايته .

وروت أم الفضل قالت جاء رجل إلى النبي [

| ] فقال تزوجت امرأتي ، وعندي | أخرى ، وقد ذكرت الأولى أنها أرضعت الحدثى رضعة أو رضعتين فقال النبي [

] لا | تحرم الإملاجة أو الإملاجتان .

وقيل : إن الإملاجة مأخوذة من ملج يملج إذا استحلب اللبن من الثدي ، وكل | هذه الأخبار الثلاثة نصوص في أن الرضعة الواحدة لا تحرم .

فإن قيل : إنما لم تحرم إذا لم تصل إلى الجوف بعد الحلاب أو بعد مصها من | الثدي فعنه ثلاثة أجوبة :

أحدها : أن الرضعة لا تنطلق إلا على ما وصل إلى الجوف بالمص والازدراد .

والثاني : أنه تخصيص يسقط فائدة الخبر ، لأنه فرق فيما لم يصل إلى الجوف بين | رضعتين وبين مائة رضعة .

والثالث : أنه يحمل على عموم الأمرين فيما وصل إلى الجوف وفيما لم يصل .

فإن قيل : فإن كان نطقه حجة علينا فإن دليله حجة عليكم ، لأن نطقه أن | الرضعتين لا تحرمان ، ودليله أن الثلاثة تحرم وأنتم لا تحرمون إلا بخمس ، فصار | مذهبكم مدفوعا بدليله كما دفعتم مذهبنا بنطقه .

قيل قد صح به بطلان مذهبكم ، ولو تركنا ودليل نطقه صرنا إليه ، وإن لم يلزم | المصير إليه عندكم لكن يمنع منه ما ورد فيه من نص منطوق به ، وهو ما رواه الشافعي | عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن | عائشة أنها قالت كان فيما أنزل الله تعالى في القرآن عشر رضعات معلومات تحرم ثم | نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله [ $ ] وهن مما يقرأ في القرآن ، فلما أخبرت | أن التحريم بالعشر منسوخ بالخمس دل على ثبوت التحريم بالخمس ، لأنها دونها ولو |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١١ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١١ · ص ٣٦٢