أحدهما : لا رجعة له ، ولا نفقة عليه ، لأنها عدة من وطئ فعلى هذا لو وطئها | في الحمل حد .
والوجه الثاني : له الرجعة وعليه النفقة ، لأنه لما تعقب الحمل عدة الطلاق جرى | على مدة الحمل أحكام عدة الطلاق ، فعلى هذا لو وطئها في الحمل لم يجد وإن رأت | على الحمل دما وجعلناه حيضا اعتدت بالاقراء على الحمل من عدة الطلاق وبوضع | الحمل من عدة الوطء فإن سبق وضع الحمل انقضت به عدة الوطء وأتت بالباقي من | أقراء الطلاق ، وكان في الرجعة والنفقة والوطء على ما مضى ، وإن سبقت الأقراء على | وضع الحمل انقضت بها عدة الطلاق وانقضت بوضع الحمل عدة الوطء . |
| ( فصل )
وأما القسم الثاني : وهو أن تكون العدة الأولى عن وطء شبهة ، والعدة | الثانية عن عقد نكاح ، فصورته في رجل وطئ امرأة بشبهة أو بعقد فاسد ، ثم تزوجها | في العدة فالعقد صحيح ، لأن العدة منه فإن دخل بها سقطت عدة الوطء بدخوله ، | وعليها أن طلق أن تستأنف العدة من طلاقه وإن لم يدخل بها حتى طلقها فهل تكون | مدة النكاح قاطعة لعدة الوطء أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج وخرج به عن القياس أنه لا تقطع عدة | الوطء بعقد النكاح حتى يطأ فيه كالعقد الفاسد وجعلها في مدة النكاح جارية في عدة | الوطء .
والوجه الثاني : وعليه جمهور أصحابنا وهو القياس المطرد على مذهب الشافعي | أن عدة الوطء قد انقطعت بعقد النكاح إذا كان صحيحا ، وإن لم يطأ فيه لأنها قد | صارت به فراشا ولا يجوز أن تكون فراشا وهي معتدة وخالفت النكاح الفاسد ، لأنها لا | تكون فراشا فيه إلا بالوطء ، فلذلك لم ينقطع به العدة ، فعلى هذا إذا قطع العقد ما | تقدمه من العدة أكملت بعد الطلاق عدة الوطء وبنت على ما مضى منه وحلت بعدها | للأزواج ، ولم يلزمها من الطلاق عدة ؛ لأنه في نكاح تجرد عن دخول . |
| ( فصل )
وأما القسم الثالث : وهو أن تكون العدتان عن عقدين ، فصورته في رجل | خالع زوجته بعد الدخول على طلقة أو طلقتين ثم تزوجها قبل انقضاء العدة فالعقد | صحيح ، وإن خالف فيه المزني خلافا تقدم الكلام فيه ، فإن طلق في هذا العقد الثاني | لم يخل أن تكون قبل الدخول ، أو بعده ، فإن كان بعد الدخول فقد سقط بالدخول ما | بقي من عدة الطلاق الأول في الخلع ، وعليها أن تستأنف العدة من الطلاق الثاني وإن | لم يدخل بها في العقد الثاني حتى طلق ولم يلزمها فيه عدة ، ولم يسقط به ما بقي من | عدة الطلاق الأول ، وأسقطه أبو حنيفة ، وقد مضى الكلام معه وإذا لم يسقط لزمها |