تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( فصل )

فإذا ثبت وجوب العدتين ، وأنهما لا يتداخلان لم يخل حال المعتدة من | ثلاثة أقسام :

أحدها : أن تكون من ذوات الشهور لصغر ، أو إياس فهي ثلاثة أشهر إن كانت | حرة فينظر في الماضي من عدة الطلاق ، فإن كان شهرا واحدا اعتدت بخمسة أشهر | شهران منها تستكمل بها عدة الطلاق ، وللمطلق أن يراجعها فيهما إن كان طلاقه رجعيا | وثلاثة أشهر عدة الوطء وللواطئ أن يتزوجها فيها ، وليس ذلك لغيره وإن مضى لها | من عدة الطلاق شهران اعتدت بأربعة اشهر شهر منها تستكمل به عدة الطلاق وثلاثة | أشهر عدة الوطء .

والقسم الثاني : أن تكون من ذوات الأقراء فينظر في الماضي من عدة الطلاق ، | فإن كان قرءا اعتدت بخمسة أقراء منها قرءان تستكمل بهما عدة الطلاق ، وثلاثة أقراء | عدة الوطء وإن مضى منها قرءان اعتدت بأربعة أقراء منها قرء تستكمل به عدة | الطلاق ، وثلاثة أقراء عدة الوطء .

والقسم الثالث : أن تكون من ذوات الحمل فينظر في الحمل ، فإن لحق بالأول | انقضت عدتها منه بوضعه واستأنفت للثاني ثلاثة أقراء وإن لحق بالثاني انقضت عدتها | منه بوضعه ، لأنه لا يجوز أن يكون لاحقا به وتنقضي به عدتها من غيره فلذلك تقدمت | به عدة الثاني ولزمها أن تستكمل ما بقي من عدة الأول ولا اعتبار بادعائه له ، لأن ثبوت | النسب حق للولد فإن نفاه لم ينتف عنه إلا أن يلتعن منه فينتفي باللعان ولا يلحق | بالاول ، وكذلك لو لحق بالأول فنفاه باللعان لم يلحق بالثاني وتكون عدة من نفاه قد | انقضت بوضعه ، لأنه نفى بعد لحوق ولكن لو لم يلحق بواحد منهما لم تنقض بوضعه | عدة واحد منهما ، وكان عليهما أن تستكمل ما بقي من عدة الأول ، وتستأنف عدة | الثاني وإن أمكن أن يلحق واحد منهما وعدمت القافة وقف إلى زمان الانتساب وكان | عليها أن تعتد بثلاثة أقراء ، لأن إحدى العدتين قد انقضت بوضعه وبقي عليها العدة | الأخرى ، فإن كانت الأولى فهي بقيتها ، وإن كانت الثانية فهي جميعها فإذا اعتدت | بثلاثة أقراء كانت يقينا . |

| ( فصل )

فأما اجتماع العدتين في حق الرجل الواحد فعلى ثلاثة أقسام :

أحدها : أن تكون العدة الأولى عن عقد ، والعدة الثانية عن وطء شبهة .

والقسم الثاني : أن تكون الأولى عن وطء شبهة ، والثانية عن عقد . | والقسم الثالث : أن كون كل واحدة من العدتين عن عقد . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١١ · الصفحة ٢٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١١ · ص ٢٩٣