تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فيه المرء وما بين ما لم يدخل فيه فجعل المستقبل فيه كالمستدبر ' .

قال الماوردي : وهذه المسألة قد مضت وذكرنا حكم عتقها في الطلاق الرجعي | والبائن بما أغنى عن إعادته . |

| ( مسألة )

قال الشافعي : ' والطلاق إلى الرجال والعدة بالنساء وهو أشبه بمعنى | القرآن مع ما ذكرناه من الأثر وما عليه المسلمون فيما سوى هذا من أن الأحكام تقام | عليهما ألا ترى أن الحر المحصن يزني بالأمة فيرجم وتجلد الأمة خمسين والزنا معنى | واحد فاختلف حكمه لاختلاف حال فاعليه فكذلك يحكم للحر حكم نفسه في الطلاق | ثلاثا وإن كانت امرأته أمة على الأمة عدة أمة وإن كان زوجها حرا ' .

قال الماوردي : تشتمل على فصلين قد تقدم الكلام فيهما :

أحدهما : في العدة أنها تعتبر فيه حال الزوجة في الحرية والرق ، وهذا متفق | عليه . | والثاني : في الطلاق هل يعتبر فيه حال الزوج في حريته ورقه أو حال الزوجة | فاعتبره أبو حنيفة بحال الزوجة ، واعتبر الشافعي بحال الزوج ، وقد مضى الكلام في | حال الفصلين بما أغنى عن الإعادة والله أعلم بالصواب . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١١ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١١ · ص ٢٣١