تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( مسألة )

قال الشافعي : ' وإن جاءت بشاهد بإقراره أحلفتها مع شاهدها وأعطيتها | الصداق ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا جعل القول في الإصابة قول منكرها إما مع عدم | الخلوة قولا واحدا وإما مع وجودها على أحد القولين ، فإن أراد مدعي الإصابة أن يقيم | البينة على منكرها لم يخل من أن يكون هو الزوج أو الزوجة ، وإن كانت الزوجة هي | المدعية حكم لها في الإصابة بإقراره بشاهد ويمين ، وإن كان الزوج هو المدعي لم | يحكم له في الإصابة بإقرارها إلا بشاهدين .

والفرق بينهما : أن دعوى الزوجة للإصابة مقصورة على المال في استكمال | الصداق واستحقاق النفقة ، والمال يحكم فيه بشاهد ويمين ودعوى الزوج في الإصابة | مقصورة على وجوب العدة واستحقاق الرجعة ، وذلك لا يثبت إلا بشاهدين والله أعلم | بالصواب . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١١ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١١ · ص ٢٢٠