تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ولو كان بائنا لم يلحق به الثاني ؛ لأنه من حمل حادث بعد وضع الأول الذي صارت به | مبتوتة ، وكانت بمنزلة المعتدة بالأقراء إذا ولدت لأكثر من أربع سنين ، فإذا كان | الطلاق الواقع بولادة الأول في هذه المسألة رجعيا ، وولدت الثاني لستة أشهر فصاعدا | ففي لحوق الثاني به قولان كالمعتدة بالأقراء إذا كانت رجعية وولدت لأكثر من أربع | سنين :

أحدهما : لا يلحق به كالمبتوتة .

والثاني : يلحق به ، وفي تقدير مدته وجهان على ما مضى :

أحدهما : لا تتقدر واعتباره بأن لا يتزوج .

والثاني : أن تتقدر بمدة العدة على ما ذكرنا من ولادة ذات الأقراء والله أعلم . |

| ( مسألة )

قال الشافعي : ' ولو ادعت المرأة أنه راجعها في العدة أو نكحها إن كانت | بائنا أو أصابها وهي ترى أن له عليها الرجعة لم يلزمه الولد وكانت اليمين عليه إن كان | حيا وعلى ورثته على علمهم إن كان ميتا ' .

قال الماوردي : وصورتها : أن تأتي المطلقة بولد لأكثر من أربع سنين ويحكم | بنفيه عنه فتدعي على الزوج أنه راجعها في العدة إن كان الطلاق رجعيا ، أو نكحها إن | كان الطلاق بائنا أو أصابها في عدة الرجعة فإن النكاح بينهما ثابت ، وأن الولد به | لاحق فهذه دعوى مسموعة ، وللزوج حالتان : حي ، وميت ، فإن كان حيا سئل عنها فإن | صدقها ثبت نكاحها واستحقت في العقد المهر والنفقة بالرجعة ولحق به الولد إن | صدقها على ولادته ، وإن أنكر أنها ولدته وأنها التقطته كلفت البينة على ولادته | شاهدين ، أو شاهد وامرأتين ، أو أربع نسوة يشهدت لها على ولادته فإن أقامتها ثبت | نسب الولد ، ولم ينتف عنه إلا باللعان ، وإن عدمتها حلف الزوج إنها لم تلده وانتفى | عنه نسبه ، فإن نكل عن اليمين ردت عليها ، فإن حلفت ثبت نسب الولد ولم ينتف عنه | إلا باللعان ، وإن نكلت فهل توقف اليمين على بلوغ الولد أم لا ؟ على وجهين مضيا في | الرهن واللعان .

وإن أنكر الزوج ما ادعته من النكاح ، أو الرجعة فالقول قوله مع يمينه وإن | عدمت الزوجة البينة ، والبينة شاهدان عدلان ، فإن عدمت البينة وحلف الزوج فلا نكاح | ولا رجعة والولد منفي عنه نفي لعان ، وإن نكل ردت اليمين عليها فإذا حلفت حكم لها | بالمهر والنفقة في النكاح ، والنفقة وحدها في الرجعة ولحق به الولد وإن نكلت فلا | مهر لها ولا نفقة ، وفي وقوف نسب الولد على يمينه بعد بلوغه وجهان . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١١ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١١ · ص ٢٠٩