|
( مسألة ) $ قال المزني رضي الله عنه : ' وقال في كتاب النكاح والطلاق إملاء على | مسائل مالك ولو جاءت بحمل وزوجها صبي دون العشر لم يلزمه لأن العلم يحيط أنه | لا يولد لمثله وإن كان ابن عشر سنين وأكثر وكان يمكن أن يولد له كان له حتى يبلغ | فينفيه بلعان أو يموت قبل البلوغ فيكون ولده ' .
قال الماوردي : ومقدمة هذه المسالة بيان أقل الزمان الذي يحتلم فيه الغلمان | وهو عثر سنين .
وقال أبو حنيفة : اثنتي عشرة سنة اعتبارا بالوجود ، وأنه لم ير غلاما احتلم لأقل | منها بدليلنا عليه ورود السنة باعتبار العشر في أحكام البلوغ . وهو أن النبي [ $ ] : | قال ' مروهم بالطهارة والصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في | المضاجح ' ولأن أقل زمان الاحتلام معتبرا بالوجود ، وقد وجد من احتلم لعشر وإن | ندر ، فاقتضى أن تكون حدا لأقله كالحيض لتسع ، وقد حكي أن عمرو بن العاص ولد | له ابنه عبد الله وهو ابن عشر سنين ولو وجد من احتلم لأقل منها فجعلناه حدا ، لكن لم | يوجد ، كما لم توجد من تحيض لأقل من تسع ولو وجدت لصارت حدا ، فإن قيل : لما | صار أقل زمان الحيض تسعا وأقل زمان الاحتلام عشرا .
قيل : قد كان أبو حامد الإسفراييني يجمع بينهما ، ويجعل أقل زمانهما تسع | سنين ، ويحمل كلام الشافعي في العشر على أنها حد لحوق الولد تقريبا لأقل زمانه وإن | قل الاحتلام على التحقيق لتسع سنين كالحيض ، لأنهما لما استويا في البلوغ بالسنين | بخمس عشرة سنة ، وجب أن يستويا في البلوغ بالحيض والاحتلام لتسع سنين ، فعلى | هذا لو جاءت امرأته الغلام بولد لتسع سنين وستة أشهر بعد التسع هي مدة أقل الحمل | لحق به الولد لإمكان أن يكون منه ، وذهب سائر أصحابنا متقدموهم ومتأخروهم إلى | أن أقل زمان الاحتلام عشر سنين ، وإن كان أقل زمان الحيض تسعا لأن أقلها معتبر | بالوجود ، وقد وجد الحيض لتسع ولم يوجد الاحتلام لأقل من عشر ، وليس يلزم | اعتبار أحدهما بالآخر لافتراقهما في الوجود ، ثم لافتراقهما في المعنى وهو أن دم | الحيض يرخيه الرحم بعد اجتماعه لضعف الجسد عن إمساكه ، ومني الاحتلام يخرج | لقوة الجسم عن دفعه فصار بينهما شبه لزيادة القوة بهما . |
| ( فصل )
فإذا تقرر ما وصفنا من أن أقل زمان الاحتلام عشر سنين فمتى وضعت | زوجة الغلام ولدا نظرنا فإن كان له عند ولادتها أقل من عشر سنين لم يلحق به الولد | وكان منتفيا عنه بغير لعان لاستحالة أن يكون مخلوقا من مائه ، وإذا استحال لحوق | النسب بالفراش انتفى عنه ، كمن وضعت لأقل من ستة أشهر من وقت العقد وإن ولدته |