| باع عبدين مملوكا ومغصوبا لم يبطل البيع في المملوك لبطلانه في المغصوب فعلى هذا | فيما يستحقه الزوج بالطلقة الواحدة قولان :
أحدهما : ثلث الألف إذا قيل : يأخذ ما صح من المبيع في تفريق الصفقة بحصته | من الثمن .
والقول الثاني : له جميع الألف إذا قيل إنه يأخذ ما صح من المبيع في تفريق | الصفقة بجميع الثمن ، وهل للزوجة في ذلك خيار أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا خيار لها ، لأن الخيار مع القدرة على رفع العقد .
والوجه الثاني : لها الخيار بين إمضاء الخلع في الطلقة بجميع الألف وبين الفسخ | في الألف ودفع مهر المثل . |
| ( مسألة : )
قال الشافعي : ( ولو خلعها على أن تكفل ولده عشر سنين فجائزان | اشتراطا إذا مضى الحولان نفقته بعدهما في كل شهر كذا قمحا وكذا زيتا فإن كفى وإلا | رجعت عليه بما يكفيه وإن مات رجع عليها بما بقي ) .
قال الماوردي : وصورتها : في رجل خالع زوجته على أن تكفل ولده عشر سنين | ترضعه منها حولين وتنفق عليه بعدهما تمام العشر ، فلا بد بعد ذكر الرضاع من ذكر | جنس النفقة ونوعها وصفتها وقدرها وأجلها ، فيقول : على أن تطعميه في كل يوم من | الحنطة العراقية الصافية كذا ، ومن الزيت الشامي كذا ، ومن السكر الفارد كذا ، ومن | العسل الأبيض كذا ، وإن شرط عليها مع النفقة كسوته قال : على أن تكسوه في أول كل | سنة كسوة الصيف من الكتان التوزي المرتفع ثوبا طوله كذا ذراعا في عرض كذا شبرا | يقطع له منه قميصين وخمس أذرع من منير البغدادي المرتفع في عرض كذا شبرا يقطع | له منه سراويل ومنديل من قصب مصر طوله كذا ذراعا ، في عرض كذا شبرا صفته | كذا ، وفي أول النصف الثاني من السنة كسوة الشتاء من الخز ثوبا مرتفعا من خز الكوفة | أو السندس طوله كذا ذراعا في عرض كذا شبرا يقطعه جبة ، ومن الحرير الفلاني كذا | ذراعا في عرض كذا شبرا ، يقطعه قميصا ، فإذا استوفى صفة كل ما أوجبه عليها ونفقته | وكسوته جنسا ونوعا وصفة وقدرا وصار معلوما ينتفي عنه الجهالة ومعلوم الأجل غير | مجهول المدة كالموصوف في السلم ليصح به الخلع فهذه المسألة مبينة على ثلاث | أصول في كل أصل منها قولان : | أحد الأصول : أن العقد الواحد إذا جمع شيئين مختلفي الحكم كبيع وإجارة كان | على قولين وإن كان العقد قد جمع إجارة ورضاعا وسلما في طعام فاقتضى أن يكون | على قولين . |