تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله وصار ظهاره من عمرة وإن كانت أجنبية موجبا للظهار من حفصة بوجود الشرط | وهو التلفظ بالاسم اللغوي . |

| ( فصل : )

والضرب الثاني : أن يصفها مع ذكر الاسم بالأجنبية فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يخرج مخرج الشرط كقوله : إذا تظاهرت من عمرة أجنبية فأنت علي | كظهر أمي فقد جعل كونها أجنبية شرطا في ظهاره منها لأنه حذف الألف واللام | الموضوعين للتعريف ونصب على الحال فصار كقوله : إذا تظاهرت من عمرة وهي | أجنبية فأنت علي كظهر أمي فمتى تظاهر من عمرة وهي أجنبية لم يصر مظاهرا من | زوجته حفصة لأنه متى تظاهر منها بعد نكاحها لم تكن أجنبية وقد شرط أن يكون عند | الظهار منها أجنبية فصار الشرط في وقوع الظهار على حفصة معدوما في الظهار من | عمرة .

والضرب الثاني : أن يخرج مخرج التعريف فيقول : إذا تظاهرت من عمرة | الأجنبية فأنت يا حفصة علي كظهر أمي ، فإن تظاهر من عمرة قبل نكاحها لم يصر | مظاهرا لفساد ظهاره من عمرة ، وإن تظاهر من عمرة ، صح ظهاره منها . وهل يصير | مظاهرا من حفصة أم لا . على وجهين :

أحدهما : لا يصير مظاهرا من حفصة تعليلا بأن دخول الألف واللام في الأجنبية | يجعل هذه الصفة فيها شرطا فإذا تظاهر منها بعد نكاحها لم يوجد الشرط فلم يصر | مظاهرا من حفصة ، تعليلا بأن دخول الألف واللام للتعريف دون الشرط ، وأصل هذين | الوجهين في الأيمان أن يقول : والله لا أكلت هذه البسرة فأكلها رطبا ولا كلمت هذا | الصبي فكلمه شيخا في حنثه وجهان :

أحدهما : يحنث تعليلا بإجرائه مجرى الشرط .

والثاني : لا يحنث لأنه بالتعريف أحق . والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٠ · ص ٤٤٢