| الظهار كالأجنبية . فأما استدلالهم بأنه قائل منكرا وزورا فكان مظاهرا .
قلنا : المرتد أبلغ في قول المنكر والزور من المظاهر ولا يصير مظاهرا ، وإنما | يصير مظاهر إذا قال منكرا وزورا بلفظ مخصوص في محل مخصوص فلما روعي | خصوص اللفظ وجب أن يراعي خصوص المحل على أن من أصحابنا من قال : أنه لا | يكون بذلك في الأمة قائلا منكرا وزورا .
وأما قياسهم على الحرة فالمعنى في صحة الظهار منها وقوع الطلاق عليها | فخالفتها الأمة . وأما استدلالهم : باستوائهما في لفظ التحريم فالجواب عنه : أن | قوله ( أنت علي حرام ) يجري مجرى اليمين وهما مستويان في الأيمان فكذلك استويا | في لفظ التحريم والظهار ملحق بالطلاق المختص بأحدهما فلم يستويا فيه والله أعلم .