تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الطلاق ، وإن أخرت دفع الألف إما لسبب من جهة الزوج بأن غاب أو هرب ، وإما | لسبب من جهتها بأن أبطأت لعذر أو غير عذر لم يقع الطلاق ، لأن دفع الألف قد صار | شرطا في الخلع فروعي فيه الفور كالقبول لكن الفور فيه معتبر بحال الجواب ، يجوز أن | يكون بينهما مهلة يسيرة وجها واحدا ، بخلاف المشيئة في أحد الوجهين ، لأن هذا فعل | والمشيئة قول وزمان الفعل أوسع ومن زمان القول .

ثم نقل الربيع في الأم مع هذه المسألة والتي قبلها مسألة ثالثة أغفلها المزني | ها هنا ، وهو أن يقول لها الزوج : إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق ، فإن ضمنتها على | الفور في الحال طلقت سواء دفعتها في الحال ، أو أخرتها ، وإن لم تضمنها على الفور | حتى تراخي الوقت لم تطلق سواء دفعتها في الحال ، أو أخرتها ، لأن شرط الخلع هو | الضمان دون الدفع فلذلك روعي تعجيل الضمان ، ولم يراعى تعجيل الدفع والفور | ها هنا معتبر بفور القبول بعد البذل وجها واحدا بخلاف المشيئة في أحد الوجهين ، | لأنهما ، وإن كانا معا بالقول فالضمان قبول محض فساواه ، والمشيئة جارية مجراه | فصار تحرير هذه المسائل الثلاث انه متى علق الخلع بدفع الألف روعي فيه خيار | الجواب فجاز بعد مهلة يسيرة ، وإن علق بضمان الألف روعي فيه خيار القبول ، فلم | يجز بعد مهلة يسيرة وإن علق بالمشيئة فعلى وجهين :

أحدهما : يراعى فيه خيار الجواب كالدفع .

والثاني : يراعى فيه خيار القبول كالضمان . |

| ( فصل : )

فأما إن اختلف حرف الشرط بأن وإذا ، فهما معا حرفا شرط فهذا على | ثلاثة أضرب :

أحدها : أن يكون ذلك في خلع يستحق فيه العوض فيقول لها : أنت طالق على | ألف إن شئت ، أو يقول لها : أنت طالق على ألف إذا شئت ، فهما سواء ويعتبر وجود | المشيئة منهما على الفور : و ( إذا ) ، لأن دخول العوض فيه يجعله تمليكا يراعى | فيه حكم القبول فاستوى حكم إذا وإن في اعتبار الفور فيهما فإن تراخى الوقت في | أحدهما بطل .

والضرب الثاني : أن يكون في غير خلع وبغير عوض ، فإن قال لها : أنت طالق إن | شئت ، روعي مشيئتها على الفور فإن تراخت بطلت ، ولم تطلق وإن قال : أنت طالق | إذا شئت صحت مشيئتها على التراخي ، فمتى شاءت طلقت ، لأنهما وإن كانا حرفي | شرط ( فإن ) شرط في الفعل ، و ( إذا ) شرط في الوقت ، لأنه يحسن أن يقال : إن تأتني | آتك ، ولا يحسن أن يقال : إذا تأتيني آتك ، فلما كانت إن شرطا في الفعل ، وهو |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٠ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٠ · ص ٤١