|
| ( باب إيلاء الخصي غير المجبوب والمجبوب )
| ( من كتاب الإيلاء وكتاب النكاح وإملاء على مسائل مالك )
| ( مسألة : )
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ( وإذا آلى الخصي من امرأته فهو كغير | الخصي إذا بقي من ذكره ما ينال به من المرأة ما يبلغ الرجل حتى يغيب الحشفة ) .
قال الماوردي : أما الخصي فهو المسلول الأنثيين السليم الذكر ، فإيلاؤه صحيح | كإيلاء الفحل لأنه يقدر على الإصابة كقدرته بل ربما كان جماعه أقوى وأمد لعدم | إنزاله ، وقيل أنه قد ينزل ماءا رقيقا أصفر ، ولذلك ألحق به الولد فيوقف ثم يطالب | بالفيئة أو بالطلاق وفيئته بالجماع دون اللسان ، لقدرته على الإصابة ، فإن ادعى العنة | كان كالفحل إذا ادعاها وهكذا إن آلى قبل الخصي ثم خصي كان على إيلائه لا يؤثر فيه | الخصي ، لأنه لما لم يؤثر في الابتداء فأولى أن لا يؤثر في الاستدامة . |
| ( مسألة : )
قال الشافعي رضي الله عنه : ( وإن كان مجبوبا قيل له فيء بلسانك لا | شيء عليك غيره لأنه ممن لا يجامع مثله ( وقال في الإملاء ) ولا إيلاء على المجبوب | لأنه لا يطيق الجماع أبدا ( قال المزني ) رحمه الله تعالى إذا لم نجعل ليمينه معنى يمكن | إن يحنث به سقط الإيلاء فهذا بقوله أولى عندي ) .
قال الماوردي : قال المزني أما المجبوب : فهو المقطوع الذكر السليم الأنثيين .
والممسوح هو المقطوع ( الذكر ) السليم الأنثيين وهما في حكم الإيلاء سواء ، | وله في قطع الذكر حالتان :
إحداهما : أن يقطع بعضه ويبقى ما يولج به فإيلائه صحيح كإيلاء | الفحل ( السليم ) وفيئته بإيلاج الباقي من ذكره إن كان يقدر الحشفة مثل المستحق من | إيلاج السليم ، ويجري الباقي منه مجرى الذكر الصغير ، فإن كان الباقي منه أكثر من | حشفة السليم ، ففي قدر ما يلزمه إيلاجه فيه وجهان :
أحدهما : جميعه .
والثاني : قدر الحشفة . |