| وحده ، ويسقط حقها من المطالبة بهذا الامتناع لأن الممتنع ممنوع من المطالبة | كالديون المبذولة والله أعلم . |
| ( مسألة : )
قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو قالت لم يصبني وقال أصبتها فإن | كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه لأنها تدعي ما به الفرقة التي هي إليه وإن كانت بكرا | أريها النساء فإن قلن هي بكر فالقول قولها مع يمينها ( قال المزني ) رحمه الله تعالى إنما | أحلفها لأنه يمكن أن يكون لم يبالغ فرجعت العذرة بحالها ) .
قال الماوردي : إذا ادعى المولى إصابتها ليسقط مطالبتها وأنكرت أن يكون | أصابها وادعت أنها على حقها من المطالبة لم يخل حالها من أن تكون بكرا أو ثيبا ، | فإن كانت ثيبا فالقول قول الزوج في الإصابة مع يمينه بالله لقد أصابها لأن الوطء يستسر | به ولا يمكن إقامة البينة عليه فقيل فيه قول مدعيه كالحيض والطهر ، ولأن بقاء النكاح | ودوام صحته أصل قد استصحبه الزوج بدعوى الإصابة والزوجة تدعي ما يخالف | الأصل من وجوب الفرقة بإنكار الإصابة فكان القول فيه قول الزوج مع يمينه | لاستصحابه حكم الأصل ، فإن قيل فالأصل أن لا إصابة كما أن الأصل في النكاح | الصحة ، فلم استصحبتم الأصل في صحة النكاح ؟ ولم تستصحبوا الأصل في عدم | الإصابة ؟ قلنا : لأن صحة النكاح أصل متيقن ، وعدم الإصابة أصل مظنون يجوز أن | يكون ويجوز أن لا يكون ، فكان استصحاب الأصل المتيقن أولى من استصحاب | الأصل المظنون ، وإذا ثبت أن القول قول الزوج مع يمينه لجواز كذبه ، فإذا حلف حكم | بسقوط حقها من الإيلاء ، وإن نكل ردت اليمين عليها ، فإن حلفت كانت على حقها من | الإيلاء وأخذ بالفيئة أو الطلاق ولم يحكم بقول الزوج في ثبوت الإصابة . |
| ( فصل : )
وإن كانت بكرا فالقول قولها أنه لم يصيبها ؛ لأن البكارة من شواهد | صدقها في عدم الإصابة ، فصار قولها أقوى من قول الزوج ، فلذلك قال الشافعي رضي | الله عنه فالقول قولها مع يمينها قال المزني : إنما أحلفها لأنه يمكن أن يكون لم يبالغ | فرجعت العذرة بحالها فاختلف أصحابنا أنه إنما يحلفها إن ادعى الزوج أنه لم يبالغ في | الإصابة فعادت العذرة فأما إن لم يدع لم يحلفها .
قال البغداديون بل يلحفها بكل حال سواء ادعى الزوج ذلك أو لم يدعيه ، لأن | دعواه الإصابة مع البكارة مفض إلى ذلك ، وإن لم يصرح به في الدعوى ، فإن حلفت | الزوجة كانت على حقها من المطالبة بالفيئة أو الطلاق ، وإن نكلت ردت اليمين على | الزوج ، وإن حلف سقط حقها من الإيلاء وإن نكل حكم بقول الزوجة في بقاء حقها من | المطالبة فعلى هذا لو اختلف في البكارة فادعتها الزوجة ليكون قولها مقبولا في عدم |