|
| ( فصل : )
ولو قال : والله لا وطئت واحدة منكن وهو يريد إحداهن بعينها كانت هي | المولى منها دون من سواها ، فيرجع إلى بيانه في التي عينها بإيلائه فإن صدقته الباقيات | على ذلك فلا يمين عليه ، وإن أكذبنه حلف لهن ، فإن نكل عن اليمين لهن حلفن وثبت | حكم الإيلاء منهن بأيمانهن بعد نكوله . |
| ( فصل : )
ولو قال : والله لا وطئت واحدة منكن وهو يريد واحدة لا بعينها كان له أن | يعين الإيلاء فيمن شاء منهن ، فإن وقف عن التعيين اجبر عليه إذا طلبن ذلك لما في | التعيين من حق المعينة في الإيلاء ، فإن تنازعن فلا اعتبار بتنازعهن ؛ لأنه موقوف على | اختياره كالطلاق إذا أوقعه على واحدة منهن لا بعينها كان له أن يعينه فيمن شاء على | اختياره ، فإذا عين الإيلاء فيمن شاء منهن خرج الباقيات من حكم الإيلاء ، ووقف | للمعينة ، وفي ابتداء زمان الوقف وجهان :
أحدهما : من وقت اليمين .
والثاني : من وقت التعيين كالعدة في الطلاق المبهم إذا عين . |
| ( فصل : )
ولو قال : والله لا أصبت كل واحدة منكن كلكن فهذا مول منهن كلهن | ومن كل واحدة منهن فأيتهن وطئها بعد الوقف حنث ولم يسقط حكم الإيلاء فيمن | عداها ؛ لأنه يحنث بوطء كل واحدة منهن ، وأول زمان الوقف من وقت اليمين ، وبالله | التوفيق ، والله أعلم .