تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والوجه الثاني : وهو أظهر أنهما إيلاءان مدة الأول منهما سنة ، ومدة الثاني | خمسة أشهر ، ويوقف في كل واحد منهما ويضرب له مدة التربص ولا يغنى وقفه في | أحدهما عن وقف في الآخر ، فإن وطئ فيهما لزمه كفارتان والله أعلم . |

| ( فصل : )

وأما الفرع الثالث فهو أن يقول : والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت | فوالله لا وطئتك أربعة أشهر ففيه وجهان :

أحدهما : لا يكون موليا لأن كل واحد من الزمانين يقصر عن مدة الإيلاء وليس | يتعلق أحدهما بالآخر فلا يوقف في واحد منهما ، ويحنث إن وطئ فيهما .

والوجه الثاني : أنه يكون موليا لأنه قد صار بيمينه ممتنعا من وطئها ثمانية أشهر | متصلة فصار موليا كما جمعها في يمين واحدة ، فعلى هذا يوقف فيهما وقفا واحدا ، | وعلى هذا لو قال : والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة فهذا | يكون موليا وفي ابتداء مدة الوقف وجهان :

أحدهما : من بعد مضي الأربعة الأشهر وهذا على الوجه الذي لا تجعله في | المسألة الأولى موليا .

والوجه الثاني : يوقف من أول الأربعة الأشهر وهذا على الوجه الذي تجعله في | المسألة الأولى موليا . |

| ( فصل : )

وأما الفرع الرابع : وهو أن يقول : والله لا وطئتك أربعة أشهر ثم يقول : | والله لا وطئتك أربعة أشهر ففي تداخل الزمانين وجهان :

أحدهما : أنهما يتداخلان حملا على تكرار التأكيد ، فعلى هذا لا يكون موليا | لقصوره عن مدة الإيلاء .

والوجه الثاني : لا يتداخلان وتكون مدة المنع ثمانية أشهر لكنها بيمينين ، فعلى | هذا هل يجري عليه حكم الإيلاء أم لا ؟ على وجهين من اختلافهما في الفرع الثاني إذا | قال : والله لا وطئتك سنة ووالله لا وطئتك خمسة أشهر ، ولم نجعل أحد الزمانين داخلا | في الآخر هل يكون إيلاءا واحدا أو إيلائين على وجهين إن جعلنا ذلك إيلاءا واحدا | فقلنا : هذا موليا وإن جعلنا ذلك إيلائين لم نجعل هذا موليا لأن كل واحد من الزمانين | يقصر عن مدة الإيلاء والله أعلم . |

| ( مسألة : )

قال الشافعي : رضي الله عنه : ( وإن قال إن قربتك فعلي صوم هذا الشهر كله | لم يكن موليا كما لو قال فعلي صوم يوم أمس ولو أصابها وقد بقي عليه من الشهر شيء | كانت عليه كفارة أو صوم ما بقي ) . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٠ · ص ٣٥١