| دون عمرة ، فتطلق حفصة في الظاهر والباطن ، لتسميتها وإرادته وتطلق عمرة في | الظاهر دون الباطن لإشارته .
والحال الثانية : أن يعلم حين نادى حفصة أن التي أجابته عمرة ، ويريد عمرة | بالطلاق دون حفصة فتطلق عمرة في الظاهر والباطن ، لإشارته مع إرادته ، وتطلق | حفصة في الظاهر دون الباطن لتسميته .
والحال الثالثة : أن لا يعلم حين نادى حفصة أن التي أجابته عمرة ، ويريده | بالطلاق حفصة دون عمرة المشار إليه ، طلق حفصة ظاهرا وباطنا لتسميتها وإرادته ، | ولا تطلق عمرة ، لأن الإشارة إذا تجردت عن معرفة المشار إليه وعن إرادته ، كانت | التسمية مع الإرادة أقوى منها وسقط بالتسمية والإرادة حكمها .
والحال الرابعة : أن لا يعلم حين نادى حفصة أن التي أجابته عمرة ويريد بالطلاق | التي أشار إليها يظنها حفصة ، طلقت كل واحدة منهما في الظاهر دون الباطن ، أما | حفصة فطلقت في الظاهر للتسمية مع ظنه أن المشار إليها وهي حفصة ، ولم تطلق في | الباطن لإرادته عمرة بالإشارة ، وأما عمرة فطلقت بإشارته وإرادته ، ولم تطلق في | الباطن لندائه حفصة وظنه أنها حفصة .
والحال الخامسة : أن لا ينادى حفصة ويشير بالطلاق إلى عمرة يريدها بالطلاق ، | ويظنها حفصة ، طلقت عمرة ظاهرا وباطنا ، لأنه قد أرسل عن تسمية غيرها فلذلك وقع | طلاقها ظاهرا وباطنا ولم تطلق حفصة في الظاهر ولا في الباطن ، لأنها غير مسماة ولا | مشار إليها ، والظن إذا تجرد عن تسمية وإشارة ، لم يتعلق به حكم . |
| ( فصل : )
ولو قال وله زوجتان حفصة وعمرة ، يا حفصة ، إن دخلت الدار فأنت | طالق لا بل عمرة ، فله ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يريد لا بل عمرة طالق بدخول حفصة فإذا دخلت حفصة فإذا دخلت | حفصة الدار ، طلقت حفصة وعمرة ، كما لو قال حفصة طالق لا بل عمرة طلقتا معا .
والحال الثانية : أن يريد لا بل إن دخلت عمرة الدار فهي طالق ، فتطلق حفصة | وحدها بدخولها الدار وتطلق عمرة أيضا بدخول الدار .
والحال الثالثة : أن لا تكون له إرادة ففيه وجهان :
أحدهما أن إطلاق ذلك يقتضي حمله على الحال الأولى فيكون دخول حفصة | الدار موقعا لطلاقها وطلاق عمرة .
والثاني : أن يقتضي حملة على الحال الثانية ، فيكون دخول كل واحدة منهما | موقعا لطلاقها ولا تطلق عمرة بدخول حفصة . |