تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( مسألة : )

قال الشافعي : ( ولو كان هو الميت وقفنا لهما ميراث امرأة حتى | يصطلحا ) .

قال الماوردي : وصورتها : فيمن طلق إحدى زوجتيه ثم مات قبل بيان المطلقة | منهما ، وجب أن يعزل من تركته ميراث زوجة من ربع أو ثمن ، هل يقوم ورثته مقامه | في بيان المطلقة منهما ؟ على ثلاثة أوجه :

أحدها : أنهم يقومون مقامه في البيان ، سواء كان الطلاق معينا أو مبهما ، لأنهم | لما قاموا مقامه في استحقاق النسب والإقرار به قاموا مقامه في تعيين الطلاق .

والوجه الثاني : أنهم لا يقومون مقامه فيه ، ولا يرجع في بيانه إليهم ، سواء كان | الطلاق معينا أو مبهما ، لأن في بيانهم إسقاط وارث مشارك ، والوارث لا يملك إسقاط | من شاركه في الميراث .

والوجه الثالث : أنهم يقومون مقامه في الطلاق المعين ، لأنهم مخيرون وقد | يجوز أن يخيروا عنه ، ولا يقومون مقامه في الطلاق المبهم ، لأنه يرجع فيه إلى خيار | من يملك الطلاق ، وهم لا يملكونه .

فإذا قلنا : إنه يرجع إلى بيانهم ، قاموا فيه مقام بيان الزوج ، وكان الخصم في | الميراث هو وارث الزوج ، فإذا بين وأكذب في البيان ، لم يحلف للمقر بزواجها وحلف | للمقر بطلاقها ، إن كان معينا ، ولم يحلف إن كان مبهما ، وإذا قلنا إنه لا يرجع إلى | بيان الوارث لم يكن الوارث خصما لهما ، ووقف الميراث بين الزوجتين حتى يتحالفا | عليه ، فتأخذه الحالفة منهما دون الناكلة أو يصطلحان عليه فيقتسمانه عن تراض منهما | به ، وإلا فهو باق على الوقف بينهما حتى يكون منهما أحد هذين . |

| ( مسألة : )

قال الشافعي : ( فإن ماتت واحدة قبله ثم مات بعدها فقال وارثة طلق | الأولى ورثت الأخرى بلا يمين وإن قال طلق الحية ففيها قولان أحدهما أنه يقوم مقام | الميت فيحلف أن الحية هي التي طلق ثلاثا ويأخذ ميراثه من الميتة قبله وقد يعلم ذلك | بخبره أو بخبر غيره ممن يصدقه . والقول الثاني أنه يوقف له ميراث زوج من الميتة قبله | وللحية ميراث امرأة منه حتى يصطلحا ) .

قال الماوردي : وصورتها فيمن طلق إحدى زوجتيه ، ثم مات إحداهما ومات | الزوج بعدها قبل البيان ، فالواجب أن يعزل من تركة الميتة قبله ميراث زوج ، لجواز أن | تكون الباقية هي الزوجة ويعزل من تركة الزوج ميراث زوجة ، لجواز أن تكون الباقية | هي الزوجة ، ثم ينظر ما يقوله وارث الزوج ، فإن قال ما يضره في الأمرين : بأن |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٠ · ص ٢٨٤