أحدهما : تطلق ثنتين .
والثاني : واحدة . |
| ( فصل : )
ولو قال : أنت طالق نصف طلقة وثلثها وسدسها ، طلقت واحدة ، لأنه قد | كملها بالأجزاء ولم يزد عليها ، ولو قال : أنت طالق نصف طلقة وثلثها وربعها وسدسها | فقد زادت أجزاؤها عليها ، وهي مضافة إلى واحدة ، فكان على وجهين ، كقوله ثلاثة | أضعاف طلقة :
أحدهما : تطلق ثنتين .
والثاني : واحدة ، ولكن لو قال : أنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة وسدس | طلقة ، طلقت ثلاثا ، ولو قال : أنت طالق نصف طلقة سدس طلقة طلقت واحدة .
والفرق بينهما : أنه إذا أدخل بين الأجزاء ( واو العطف ) تغاير المعطوف عليه وإذا | حذفها لم يتغاير . |
| ( فصل : )
ولو قال : أنت طالق نصف طلقتين ، ففيه وجهان :
أحدهما : أنها تطلق واحدة ويصير كقوله واحدة من ثنتين ، ويكون النصف مميزا | لإحداهما عن الأخرى .
والوجه الثاني : تطلق تطليقتين ويكون النصف راجعا إلى كل واحدة من | الطلقتين ، فتطلق من كل واحدة منهما نصفها ، ويسري إلى جميعها ، وعلى هذا لو | قال : أنت طالق نصفي تطليقتين ، فعلى الوجه الأول : تطلق تطلقتين ، وعلى الوجه | الثاني : تطلق ثلاثا . | ولو قال : أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين ، طلقت ثلاثا على الوجهين معا ، أما | على الوجه الأول ، فلأن النصف لما كان موقعا لطلقة ، وجب أن تكون الثلاثة أنصاف | موقعا لثلاث تطليقات .
وأما على الوجه الثاني : فلأن كل واحد من الأنصاف يرجع إلى كل واحدة من | التطليقتين ، فيصير موقعا لست فوقع منها ثلاث . |
| ( فصل : )
ولو قال : أنت نصف طالق طلقت كما لو قال ( نصفك طالق ) ، ولو قال : | أنت نصف طلقة كان وقوع الطلاق عليها وجهان .
كقوله أنت الطلاق . | أحدهما : تطلق واحدة إذا قيل : إن قوله : أنت الطلاق صريح . | والثاني : لا تطلق إذا قيل إنه كناية . |