وقال أبو حنيفة : إن طلق جزءا شائعا منها طلقت ، مقدرا كان أو غير مقدر ، وإن | طلق عضوا منها ، طلقت بخمسة أعضاء وهي قوله : رأسك طالق أو ظهرك طالق ، أو | وجهك طالق ، أو رقبتك طالق أو فرجك طالق ، ولا تطلق بغيرها من قوله : يدك طالق | ورجلك طالق ، وشعرك طالق . | واختلف أصحابنا في علة وقوع الطلاق بهذه الأعضاء الخمسة دون غيرها فقال | بعضهم : العلة فيها أنها أعضاء لا يحيى بقطعها ، واليد والرجل يحيى بقطعها ، وقال | آخرون منهم : وهو قول أكثرهم إن العلة فيها انه قد يعبر بهذه الأعضاء الخمسة عن | جملتها ، ولا يعبر بغيرها عنها ، أما الوجه قوله تعالى : ^ ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال | والإكرام ) ^ [ الرحمن : 27 ] . وأما الرأس فلقولهم : عندي كذا رأس من الرقيق ، وأما | الظهر فلقولهم : عندي من الظهر كذا وكذا ، وأما الرقبة فلقوله تعالى : ^ ( فك رقبة ) ^ | [ البلد : 13 ] .
وأما الفرج فلقوله [ $ ] : ( فكيف بكم إذا ركبت الفروج الشروج ) .
واستدل على أن الطلاق لا يقع بطلاق ما سواها ، بأنه جزء يصح بقاء النكاح مع | فقده ، فإذا أوقع الطلاق عليه لم يطلق به كالدم واللحم .
قال : ولأن صحة الطلاق معتبر بالقول ، فلم يصح إيقاعه على غير معين كالبيع | والنكاح قال : ولأنه سبب للفرقة فلم يصح تعليقه ببعض معين كالفسخ .
ودليلنا : أنه طلق جزءا استباحه بعقد النكاح فوجب أن يقع به الطلاق ، إذا كان | من أصله كالجزء الشائع ، فإن قيل : المعنى في الجزء الشائع ، انه يجوز إفراده بالبيع ، | فوقع به الطلاق ، والجزء المعين لا يجوز إفراده بالبيع ، فلم يقع به الطلاق .
قيل : لا يصح اعتبار الطلاق بالبيع ، لأن البيع يقف على ما تناوله ولا يسري إلى | غيره ، فصح في الجزء الشائع ، لأنه منتفع به ، ولم يصح في الجزء المعين ، لأنه غير منتفع | به ، وليس كذلك الطلاق ، لأنه يسري ، فوقع على الجزء المعين ، والشائع جميعا | لسرايتها إلى الجميع ، فإن قيل فالجزء المشاع هو شائع في جميع البدن ، فجاز أن | يسري ، والجزء المعين ليس بشائع في جميع البدن فلم يجز أن يسري قيل إذا جاز أن | يسري من ذلك الجزء الشائع إلى جميع الأجزاء جاز أن يسري من ذلك العضو المعين | إلى جميع الأعضاء .
فإن قيل : فالعضو تابع للجملة ولا يجوز أن يسري حكم التابع إلى المتبوع ، كما | لا يسري عتق الحمل إلى الحامل لأن الحمل تابع ، ويسري عتق الحامل إلى الحمل ، | لأنه متبوع ، قيل العضو تابع للنفس فلذلك دخلت ديات الأطراف في دية النفس ، |