تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( فصل : )

فإذا ثبت احتمال هذا التكرار أن يراد به التأكيد تارة والاستئناف أخرى ، | وقعت الطلقة الأولى ورجع إلى إرادته ، في الثانية والثالثة ، وله فيهما أربعة أحوال :

أحدها : أن يريد بها التأكيد للأولى ، فلا تطلق إلا واحدة ، فإن أكذبته الزوجة في | أنه أراد التأكيد ، وقالت : بل أردت الاستئناف ، فالقول قوله مع يمينه .

والحال الثانية : أن يريد الاستئناف فتطلق ثلاثا ، فإن أكذبته الزوجة وقالت : أرد | التأكيد لم يؤثر تكذيبها ولا يمين عليه .

والحال الثالثة : أن يريد بإحداهما التأكيد ، وبالأخرى الاستئناف ، فقد طلقت | ثنتين وكانت الأخرى تأكيدا لإحدى الطلقتين . | والحال الرابعة : أن لا تكون له إرادة ، ففيه قولان : | أحدهما : وهو قوله في الإملاء يحمل على التأكيد ولا تلزمه إلا الطلقة الأولى | لأمرين : | أحدهما : أنه إذا احتمل الأمرين صار وقوع الطلاق به شكا والطلاق لا يقع | بالشك .

والثاني : أنه إذا رجع فيه إلى إرادته صار كناية والكناية لا يقع بها الطلاق مع فقد | الإرادة .

والقول الثاني : قاله في كتاب الأم من الجديد ، يحمل على الاستئناف وتطلق | ثلاثا ، لأمرين :

أحدهما : أن اللفظ الثاني كالأول ، وعلى صيغته ، فلما وقع الطلاق باللفظ | الأول ، وجب أن يقع بما كان مثلا له من الثاني والثالث .

والثاني : أن حمله على الاستئناف مقيد ، وعلى التأكيد غير مقيد ، فكان حمله | على ما أفاد أولى من حمله على ما لم يفد ، فإن قيل : فهلا جعلتم الإقرار ، إذا تكرر | محمولا على الاستئناف فضاعفتم الحق بتكراره كالطلاق ، قيل الفرق بينهما ، أن | الإقرار إخبار عن ماض بحق مستقر فلم يوجب تكراره تكرار الحق ، والطلاق تقع به | الفرقة في المستقبل ، فجاز إذا تكرر ، أن يبقى . |

| ( مسألة : )

قال الشافعي : ( ولو قال لها أنت طالق وطالق وطالق وقعت الأولى | والثانية بالواو لأنها استئناف لكلام في الظاهر ودين في الثالثة فإن أراد بها طلاقا فهو | طلاق وإن أراد بها تكريرا فليس بطلاق وكذلك أنت طالق ثم طالق ثم طالق وكذلك | طالق بل طالق بل طالق ( قال المزني ) رحمه الله وفي كتاب الإملاء وإن أدخل ( ثم ) أو |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٠ · ص ٢٢٠