| تعتبر نية الزوجة ، لأن كناية الزوج تفتقر إلى النية ، وصريح الزوجة لا يفتقر إلى النية ، | فإن قالت أردت الطلاق طلقت ، وإن قال لم أرده ، لم تطلق ، وإن جن أو مات قبل أن | تعلم إرادته ، لا تطلق وكان لها ميراثها منه ، لأن إرادته مجوزة والطلاق لا يقع بالشك ، | فلو قال لها : أمرك بيدك فأراد به طلاقها في الحال ، ولم يجعله بذلا يقف على قبولها . | قال الشافعي في كتاب ( الإملاء ) : لم تطلق ، لأن هذا القول منه إذا اقترن بالإضافة | إليها صار صريحا ، في جعل الطلاق إليها ، وتعليقه بقبولها ، فلم يقع إلا به ، ويحتمل | أن يقع به الطلاق ، لأنه من كناياته الجاري مجرى قوله : قد ملكتك نفسك ، وتزوجي | من شئت فيقع به الطلاق إذا نواه ، ولكن لو قال لها : طلقي نفسك وأراد به وقوع | الطلاق عليها من غير أن يقفه على قبولها وتطليقها لنفسها لم تطلق إلا أن تطلق نفسها ، | لأنه لا يحتمل غيره . |
| ( فصل : )
ولو قال لها : إن أحببت فراقي ، فأمرك بيدك ، لم تطلق إذا طلقت نفسها ، | حتى تقول قبل الطلاق قد أحببت فراقك ، ثم تطلق نفسها فتطلق حينئذ ، لأنه مقيد بهذا | الشرط ولو قال لها : إذا مضت سنة فأمرك بيدك ، أو قال لها : إذا قدم زيد فأمرك بيدك | لم يجز ، لأنه تمليك مؤجل ، وبذل منتظر ، فإن طلقت نفسها بعد مضي السنة ، أو بعد | قدوم زيد ، لم تطلق ، لبطلان التمليك ، وفساد البذل ، ولكن لو قال : أمرك بيدك | تطلقين نفسك بعد سنة أو إذا قدم زيد ، ففيه قولان :
أحدهما : نص عليه في الإملاء ) وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني انه جاز ، | تغليبا لحكم الطلاق بالصفة ، ولها إذا مضت السنة أو قدم زيد أن تعجل طلاقها ، فإن | أخرته لم تطلق .
والقول الثاني : نص عليه في الجديد ، وهو الأصح لا يجوز تغليبا لحكم | التمليك ، الذي لا يجوز أن يعلق لأجل منتظر ، ولا بصفة متوقعة ، فإن طلقت نفسها | عند مضي السنة ، وقدوم زيد لم تطلق ، لبطلان التمليك ، والله أعلم . |
| ( مسألة : )
قال الشافعي : ( لا أعلم خلافا أنها إن طلقت نفسها قبل أن يتفرقا من | المجلس وتحدث قطعا لذلك أن الطلاق يقع عليها فيجوز أن يقال لهذا الموضع | إجماع ) .
قال الماوردي : إذا جعل إليها طلاق نفسها فهو تمليك ، يراعى فيه تعجيل | القبول ، والقبول أن تطلق نفسها فتملك بتعجيل الطلاق ما ملكها ، وإذا كان كذلك فقد | قال الشافعي هاهنا : إن طلقت نفسها قبل أن يتفرقا من المجلس أو يحدث قطعا لذلك ، | وقع الطلاق عليها ، فجعل وقوع الطلاق عليها مقيدا بشرطين : |