| على ما ذكرنا ولا يقبل قوله في ردها على غيره . فلو قال لها : إذا حضت فأنت وضرتك | طالقتان فقالت قد حضت فإن صدقها طلقت هي وضرتها ، وإن أكذبها طلقت هي ، ولم | تطلق ضرتها لأن قولها على نفسها مقبولا وعلى ضرتها غير مقبول ، فإن صدقتها الضرة | على الحيض لم يؤثر تصديقها ، لكن لها إحلاف الزوج على تكذيبها ، وهو مخير في | يمينه بين أن يحلف أن تلك لم تحض أو يحلف أن الضرة لم تطلق ؛ لأن المقصود | بالحيض وقوع الطلاق في أن تكون اليمين معقودة عليه . |
| ( فصل آخر منه : )
ولو قال وله زوجتان : إذا حضتما فأنتما طالقتان ، فإن حاضت | إحداهما لم تطلق واحدة منهما ، وإن حاضتا طلقتا . فلو قالتا قد حضنا ، فإن صدقهما | طلقتا ، وإن أكذبهما لم يطلقا ؛ لأن طلاق كل واحدة منهما بحيضها فحيض ضرتها ، | وقولها وإن كان مقبولا على نفسها فقول ضرتها غير مقبول عليها ، فلو صدق إحداهما | وكذب الأخرى ، طلقت المكذبة دون المصدقة ؛ لأن المكذبة قولها مقبول على نفسها ، | وقد صدق عليها ضرتها فطلقت ، فضرة المصدقة مكذبة عليها فلم تطلق .
فلو قال وهن ثلاث إذا حضتن فأنتن طوالق ، فإذا حاضت واحدة منهن أو اثنتان | لم تطلق واحدة منهن . فإذا حضن معا طلقن كلهن ، فلو قلن : قد حضن فإن صدقهن | طلقن وإن كذبهن لم يطلقن ، وإن صدق واحدة وكذب اثنتين لم تطلق واحدة منهن ؛ | لأن في طلاق كل واحدة منهن 7 مكذبة عليها . ولو صدق اثنتين وكذب واحدة طلقت | المكذبة وحدها ؛ لأنه قد صدق ضرتيها عليها ، ولا تطلق كل واحدة من المصدقتين ؛ | لأن في إحدى ضرتيها مكذبة .
ولو كن أربعا فقال : إذا حضتن فأنتن طوالق فقلن : قد حضنا فإن صدقهن طلقن | وإن كذبهن لم يطلقن ، وإن صدق واحدة وكذب ثلاثا لم يطلقن ، وكذلك لو صدق | اثنتين وكذب أثنتين لم تطلق واحدة منهن ؛ لأن طلاق كل واحدة يكون بحيضها وحيض | ضرائرها الثلاث وكل واحدة من المصدقتين قد كذب عليها ضرتين ، وكل واحدة من | المكذبتين قد كذب عليها ضرة ، فلو صدق ثلاثا وكذب واحدة طلقت المكذبة وحدها | دون المصدقات ؛ لأن قول المكذبة مقبول على نفسها وقد صدق ضرائرها عليها | فطلقت .
وكل واحدة من المصدقات قد كذب عليها واحدة من ضرائرها فلم تطلق . |
| ( فصل آخر منه : )
وإذا كان له أربع زوجات فقال : أيتكن حاضت فضرائرها طوالق | فإن حاضت واحدة منهن لم تطلق ، وطلق كل واحدة من ضرائرها واحدة ؛ لأن حيض | كل واحدة شرط في طلاق غيرها . فإن حاضت ثانية لم تطلق هي ، وطلقت الحائض | الأولى واحدة ، وطلقت كل واحدة في الحيضة الثانية ثانية ثانية ، فإن حاضت ثالثة |