تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى محارب بن دثار عن ابن عمر أن النبي [ $ ] قال : أبغض الحلال إلى الله | الطلاق .

وروى أن النبي [ $ ] قال : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق | والعتاق .

وروى أن النبي [ $ ] طلق حفصة واحدة ثم راجعها .

وروى عنه [ $ ] أنه تزوج العالية بنت ظبيان فمكثت عنده ما شاء الله ثم طلقها .

فإذا ثبت إباحة الطلاق بالكتاب والسنة وما تعقبهما من إجماع الأمة فالطلاق في | اللغة هو التخلية ، مأخوذ من قولهم نعجة طالق إذا خليت مهملة بغير راع .

ومنه قول النابعة . |

% تناذرها الراقون من سوء سمها % % تطلق طورا وطورا تراجع %

| ( فصل : )

والطلاق لا يصح إلا من زوج ولا يقع إلا على زوجة . فيختص الزوج | بالطلاق وإن اشتركا الزوجان في عقد النكاح ، وهو أحد التأويلات في قوله تعالى : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٠ · الصفحة ١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٠ · ص ١١٣