وروى محارب بن دثار عن ابن عمر أن النبي [ $ ] قال : أبغض الحلال إلى الله | الطلاق .
وروى أن النبي [ $ ] قال : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق | والعتاق .
وروى أن النبي [ $ ] طلق حفصة واحدة ثم راجعها .
وروى عنه [ $ ] أنه تزوج العالية بنت ظبيان فمكثت عنده ما شاء الله ثم طلقها .
فإذا ثبت إباحة الطلاق بالكتاب والسنة وما تعقبهما من إجماع الأمة فالطلاق في | اللغة هو التخلية ، مأخوذ من قولهم نعجة طالق إذا خليت مهملة بغير راع .
ومنه قول النابعة . |
% تناذرها الراقون من سوء سمها % % تطلق طورا وطورا تراجع %
| ( فصل : )
والطلاق لا يصح إلا من زوج ولا يقع إلا على زوجة . فيختص الزوج | بالطلاق وإن اشتركا الزوجان في عقد النكاح ، وهو أحد التأويلات في قوله تعالى : |