تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( كتاب الطلاق )

| ( باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه |

( من الجامع من كتاب أحكام القرآن ومن إباحة الطلاق ومن جماع عشرة | النساء وغير ذلك )

| |

( مسألة : ) $ قال الشافعي رحمه الله : ( قال الله تعالى : ^ ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن | لعدتهن ) ^ وقد قرئت لقبل عدتهن ( قال ) والمعنى واحد ) .

قال الماوردي : الأصل في إباحة الطلاق الكتاب والسنة وإجماع الأمة .

أما الكتاب فقوله تعالى : ^ ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ^ | [ الطلاق : 1 ] وهذا وإن كان خطابا للنبي [ $ ] فهو عام الحكم فيه وفي جميع أمته .

فهو من الخاص الذي أريد به العموم .

فروى قتادة عن أنس قال طلق رسول الله [ $ ] حفصة فأتت أهلها فأنزل الله تعالى : | ^ ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ) ^ فقيل له : راجعها فإنها صوامة قوامة وهي من | أزواجك في الجنة .

وقوله تعالى : ^ ( لعدتهن ) ^ أي في طهرهن إذا لم يجامعن فيه .

وروي أن النبي [ $ ] كان يقرأ فطلقوهن لقبل عدتهن .

قال الشافعي والمعنى واحد وقال تعالى : ^ ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو | تسريح بإحسان ) ^ [ البقرة : 229 ] وفي قوله ^ ( الطلاق مرتان ) ^ تأويلان :

أحدهما : أنه بيان لعدد الطلاق وتقديره بالثلاث وأنه يملك الرجعة في الاثنتين | ولا يملكها في الثالثة ، وهو قول عروة وقتادة . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٠ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٠ · ص ١١١