تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقول الثاني : أن الطلاق يقع بائنا ، وله مهر المثل ؛ لأن مخالفة ما تقدر بالحكم | اجتهادا يقصر عن حكم النص ، فلم يمنع من وقوع الطلاق ، ألا ترى أن الحاكم لو | أمضى حكما خالف فيه نصا بطل حكمه ، ولو خالف فيه اجتهادا لم يبطل .

والقول الثالث : أن الزوج بالخيار بين إمضاء ما خالع به الوكيل ، وأخذ العوض | الذي خالعها به ، ويقع الطلاق بائنا ، وبين فسخه ويقع الطلاق رجعيا بغير بدل ، ولا | يستحق مهر المثل ؛ لأن الزوجة لم تبذله ، وليس له أن يرفع الطلاق بعد وقوعه ، لكن | يرفع البينونة برد العوض وبملك الرجعة والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٠ · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٠ · ص ١٠٠