تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فهي من أول الشهر إلى الخامس منه طاهر بيقين لقصور الحيض عن الابتداء فيه ، ومن | السادس إلى الرابع عشر في طهر مشكوك فيه ، لجواز ابتداء الحيض فيه ، وتصلي بالوضوء ؛ | لأن الدم لا ينقطع فيه وتدع الصلاة في الخامس عشر ليقين حيضها ، وهي من السادس عشر | إلى آخر الرابع والعشرين ، في طهر مشكوك فيه لجواز انتهاء الحيض إليه ، وتصلي بالغسل | لجواز انقطاعه فيه ، وهي من الخامس والعشرين إلى آخر الشهر طاهر بيقين ، ولو قالت : | - والمسألة بحالها - كنت في اليوم الخامس حائضا فهذه من أول الشهر إلى آخر الرابع طهر | مشكوك فيه ، لكن تصلي بالوضوء ، وهي من الخامس إلى آخر العاشر في حيض بيقين ؛ | لأنها أيام لا تنفك في التنزيلين معا عن أن يكون حيضها ، وهي من الحادي عشر إلى آخر | الرابع عشر في طهر مشكوك فيه ، لكن تصلي بالغسل لجواز انقطاع الحيض فيه ثم هي في | الخامس عشر إلى آخر الشهر في طهر بيقين ؛ لأن الدم لا ينتهي إليه ، ولو قالت : - والمسألة | بحالها - كنت في اليوم الخامس والعشرين حائضا بيقين ، فهي من أول الشهر إلى آخر | الخامس عشر في طهر بيقين ؛ لأن الحيض لا يجوز أن يبتدئ منه ، ومن السادس عشر إلى | آخر العشرين في طهر مشكوك فيه ، لجواز ابتداء الحيض فيه لكن تصلي بالوضوء ، وهي من | الحادي والعشرين إلى الخامس والعشرين في حيض بيقين ؛ لأنه لا ينفك في التنزيلين معا | أن يكون حيضا ثم هي في السادس والعشرين إلى آخر الشهر في طهر مشكوك فيه ، وتصلي | بالغسل ، لجواز انقطاع الحيض فيه ، فلو قالت : - والمسألة بحالها - كنت في الثاني عشر | والسدس عشر حائضا فهذه تنزيلها على حالين فيجعل في إحدى الحالين الثاني عشر أول | حيضها ، وتنظر إلى أن ينتهي ، وفي الحال الأخرى الثامن عشر آخر حيضها ، وتنظر من أين | يبتدئ ثم يجعل ما قبل الابتداء أو بعد الانتهاء طهرا وما قبل الأول شكا بالوضوء وما بينه | وبين الثاني حيضا ، وما بعد الثاني إلى الانتهاء شكا بالغسل فعلى هذا هي من أول الشهر | إلى آخر الثامن في طهر بيقين وهي من التاسع إلى آخر الحادي عشر في طهر مشكوك فيه | لكن تصلي بالوضوء ، ومن الثاني عشر إلى الثامن عشر في حيض بيقين ، ومن التاسع عشر | إلى الحادي والعشرين ، في طهر مشكوك فيه لكن تصلي بالغسل ، ومن الثاني والعشرين إلى | آخر الشهر طهر بيقين . |

| ( فصل )

: القسم السادس : أن تذكر طهرها في يوم من الشهر ، وتنسى حالها فيما سواه .

مثاله : أن تقول أعلم أن حيضي عشرة أيام من كل شهر وأنا ناسية لها ، لكني كنت في | العاشر منه طاهرا . فالأصل الذي يبنى عليه جواب هذا الفصل ، أن ننظر فإن كان آخر طرفي | الطهر يقصر عن عدد أيام الحيض كان جميعه طهرا ، ونزلت حيضها في الطرف الآخر | تنزيلين ، واعتبرت حكمه على ما مضى ، وإن كان كل واحد من الطرفين يتسع لعدد أيام | الحيض نزلت كل طرف تنزيلين ، فعلى هذا يكون الجواب في هذه المسألة أنها طاهر من |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ٤١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ٤١٩