تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الخفين ملحق بطهارة الأعضاء التي هي عبادات مفعولة فاستوى فيها المطيع والعاصي | بالصلاة ، وأن يترك فتمنع منه المعصية كالفطر والقصر وهذا قول أبي العباس بن سريج . |

| ( مسألة )

: قال الشافعي : ' وإذا توضأ فغسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف ثم غسل | الأخرى ثم أدخلها الخف لم يجزئه إذا أحدث أن يمسح حتى يكون طاهرا بكامله قبل لباسه | أحد خفيه فإن نزع الخف الأول الملبوس قبل تمام طهارته ثم لبسه جاز له أن يمسح لأن | لباسه مع الذي قبله بعد كمال الطهارة ( قال المزني ) كيفما صح لبس خفيه على طهر جاز له | المسح عندي ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال اعلم أنه لا يجوز أن يلبس خفيه للمسح عليهما إلا على | طهارة كاملة فإن لبسهما محدثا لم يجز أن يمسح عليهما فإن غسل إحدي رجليه فأدخلها | الخف ، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز أن يمسح عليهما ، حتى ينزع الخف الذي | لبسه أولا قبل كمال الطهارة ، ويعيد لبسه قبل حدثه فيصير لابسا لهما بعد كمال الطهارة ، | وقال أحمد بن حنبل : لا يجوز أن يمسح عليهما حتى ينزعهما معا ، ثم يلبسهما قبل حدثه | وقال أبو حنيفة والمزني وأبو ثور : يجوز المسح عليهما وإن لم ينزع واحدا منهما ، ولا فائدة | في نزع الأول ، ثم لبسه استدلالا بقوله [ $ ] ' يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ' ولم يفرق ، | ولأنه حدث طرأ على طهارة ولبس فجاز له المسح قياسا عليه إذا لبسهما بعد كمال الغسل ، | قالوا ولأن نزع الخفين مؤثر في المنع من المسح ، فلم يجز أن يكون شرطا في جواز المسح | قالوا : ولأن استدامة اللبس تجري مجرى ابتدائه بدليل ما لو حلف لا يلبس خفا هو لابسه | حنث كما لو ابتدأ لبسه فصار استدامة لبسه في حكم من ابتدأ لبسه في جواز مسحه .

ودليلنا ما رواه الشافعي عن سفيان عن يونس عن الشعبي عن عروة ابن المغيرة عن | المغيرة بن شعبة قال : قلت يا رسول الله أنمسح على الخفين قال : ' نعم إن أدخلتهما ، وهما | طاهرتان ' فجعل اللبس بعد طهرهما شرطا في جواز المسح عليهما ، ولأنه ليس قبل كمال | الطهارة فوجب أن يمنع من جواز المسح قياسا على لبسه قبل غسل قدميه ، ولأن لبس | الخفين يفتقر إلى الطهارة ، وما كان إلى الطهارة مفتقرا كان تقديمها على جميعه ، لازما | كالصلاة يلزم تقديم الطهارة على جميع الركعات ، ولأن المستباح بسبب لا يجوز تقديمه | على سببه ، كالإفطار لا يجوز تقديمه على السفر والمرض ، ولأن المسح مستباح | لشرطين : اللبس والحدث ، فما لزم تقديم الطهارة على الحدث لزم تقديمها على اللبس ؛ | لأن كل واحد منهما شرط في جواز المسح ، ولأن حكم أحد الخفين مرتبط بالآخر ، ألا ترى |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ٣٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ٣٦١