تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الحسن وعروة والزهري ، وذهب الشافعي في الجديد إلى تحديده للمقيم يوما وليلة وللمسافر | ثلاثة أيام ولياليهن ، وهو في الصحابة قول عمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن | عباس وفي التابعين قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعطاء والشعبي ، وفي | الفقهاء قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق .

واستدل من أجازه على التأبيد برواية محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي بن | عمارة قال يحيى بن أيوب وقد كان صلى مع رسول الله [

| ] القبلتين أنه قال : ' يا رسول | الله أنمسح على الخفين ، قال نعم ، قال يوم قال ويومين ، قال : وثلاثة ، قال : نعم ، وما | شئت وبرواية إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن | خزيمة بن ثابت قال رخص لنا رسول الله [

] في المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن | للمسافر ويوما وليلة للمقيم ، ولو استزدناه لزادنا ' .

فدل على أن الحد فيه غير محتوم مقدر وبما روي عن عقبة بن عمارة أنه قدم من | الشام إلى المدينة يوم جمعة ، وعمر رضي الله عنه على المنبر فقال : كم عهدك بالمسح ، | فقلت من الجمعة ، فقال أصبت السنة ، قالوا : ولأنه ممسوح في الطهارة فوجب أن يكون غير | محدود كمسح الرأس والجبيرة . |

| ( فصل : دليل من حدده بوقت )

والدليل على تحديده ما رواه الشافعي عن سفيان عن عاصم بن رزين بن حبيش قال : | ' أتيت صفوان بن عسال فقال : ما جاء بك قلت ابتغاء العلم ، قال : إن الملائكة لتضع | أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب ، قلت : ما حاك في صدري المسح على الخفين بعد |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ٣٥٤