تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| [ كتاب الطهارة ]

| باب الطهارة

قال المزني رحمه الله : قال الشافعي رضي الله عنه : قال الله تعالى : ^ ( وأنزلنا من | السماء ماء طهورا ) ^ [ الفرقان : 48 ] . وروي عن رسول الله [ $ ] : أنه قال | في البحر : ' هو الطهور ماؤه الحل ميتته ' .

قال الماوردي : اعترض من ذكرنا إعناته للمزني على هذا الفصل من وجهين :

أحدهما : قالوا أسند المزني القرآن عن الشافعي ، والقرآن مقطوع به ، لا يقتصر إلى | الإسناد لاستواء الكل فيه .

والجواب عنه بعد الاستيعاذ من خدع الهوى أن المزني رحمه الله لم يقصد به إسناد | القرآن ، وإنما أراد إضافة الاستدلال به إلى الشافعي ليعلم الناظر فيه أن المستدل بالآية هو | الشافعي دون المزني .

والاعتراض الثاني إن قالوا : قدم الدليل على المدلول وهذا خطأ في الموضوع .

والجواب عنه من وجهين :

أحدهما : لما ابتدأ بالنهي عن التقليد حسن أن يبدأ بتقديم الدليل على المدلول .

والثاني : أنه فعل ذلك ليكون مبتدئا بكتاب الله تعالى تبركا على أن الدلائل ضربان : | ضرب يكون دليلا على مسألة فالأولى تأخيره عن المسألة . | وضرب يكون دلالة على أصل الباب فالأولى تقديمه على الباب . |

| فصل : دلائل طهارة الماء

والدلائل على طهارة الماء وجواز التطهير به آيتان : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ٣٥