|
| [ كتاب الطهارة ]
| باب الطهارة
قال المزني رحمه الله : قال الشافعي رضي الله عنه : قال الله تعالى : ^ ( وأنزلنا من | السماء ماء طهورا ) ^ [ الفرقان : 48 ] . وروي عن رسول الله [ $ ] : أنه قال | في البحر : ' هو الطهور ماؤه الحل ميتته ' .
قال الماوردي : اعترض من ذكرنا إعناته للمزني على هذا الفصل من وجهين :
أحدهما : قالوا أسند المزني القرآن عن الشافعي ، والقرآن مقطوع به ، لا يقتصر إلى | الإسناد لاستواء الكل فيه .
والجواب عنه بعد الاستيعاذ من خدع الهوى أن المزني رحمه الله لم يقصد به إسناد | القرآن ، وإنما أراد إضافة الاستدلال به إلى الشافعي ليعلم الناظر فيه أن المستدل بالآية هو | الشافعي دون المزني .
والاعتراض الثاني إن قالوا : قدم الدليل على المدلول وهذا خطأ في الموضوع .
والجواب عنه من وجهين :
أحدهما : لما ابتدأ بالنهي عن التقليد حسن أن يبدأ بتقديم الدليل على المدلول .
والثاني : أنه فعل ذلك ليكون مبتدئا بكتاب الله تعالى تبركا على أن الدلائل ضربان : | ضرب يكون دليلا على مسألة فالأولى تأخيره عن المسألة . | وضرب يكون دلالة على أصل الباب فالأولى تقديمه على الباب . |
| فصل : دلائل طهارة الماء
والدلائل على طهارة الماء وجواز التطهير به آيتان : |