| على أن رحله صغير يمكن الإحاطة به ، ورواية أبي ثور في سقوط الإعادة على أن رحله كبير | لا يمكن الإحاطة به ، وقال أبو الفياض بل رواية المزني على أن الماء كان موجودا في رحله | قبل الطلب ، ورواية أبي ثور على أن الماء وضع في رحله بعد الطلب ، فهذا يشرح المذهب | واختلاف أصحابنا فيه ، والصحيح وجوب الإعادة وبه قال أبو يوسف ، وقال أبو حنيفة ومالك | ومحمد : لا إعادة عليه ، استدلالا بأمرين :
أحدهما : أن استعمال الماء مشروط بالقدرة عليه ، والقدرة مع النسيان ممتنعة ، | والتيمم مع عدم القدرة جائز .
والثاني : أنهما طالبان في رحله وغير رحله ، فلما كان نسيان الماء في غير رحله لا | يوجب الإعادة كان نسيانه في رحله لا يوجب الإعادة .
ودليلنا على وجوب الإعادة قوله تعالى : ^ ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ^ والنسيان لا يخرجه | من الوجود ، وإنما يخرجه من العلم بالوجود ، وأن نسيان الطهور ، لا يمنع من لزوم القضاء | كنسيان الحدث ، ولأن ما لم يكن طهورا في حال الذكر لم يكن طهورا في حال النسيان ، | كالماء النجس ، ولأن شروط الطهارة بالذكر لا يسقط فعلها بالنسيان ، كناسي الثوب ليستر | عورته ، ولأن كل أصل لزم المسير إليه في حال الذكر لم يسقط بالنسيان حكم ذلك الأصل ، | كالمكفر بالصوم ناسيا لما له .
فأما الجواب عن استدلالهم بأن استعمال الماء مشروط بالقدرة فهو أن الناسي ليس | بعاجز ، بل حكم القدرة أجري عليه ، وليس كالعادم الموصوف بالعجز ، ألا ترى أن ناسي | عضوا من أعضاء بدنه غير موصوف بالعجز عن استعمال الماء فيه وعليه الإعادة ، وليس | كالذي قطع عضو منه في الصفة بالعجز حيث سقطت الإعادة عنه . وأما الجواب عن | استدلالهم بناسي الماء في غير رحله ، فهو ما نذكره في شرح المذهب فيه ، وهو أنه لا يخلو | حاله من أحد أمرين .
إما أن يكون قد نسيه بعد أن علم به فهذا حكمه كحكم ناسي الماء في رحله والإعادة | عليه واجبة ، ويكون حكم النسيان في الموضعين على سواء .
والحال الثانية أن لا يكون قد علم به ، بل كان في منزله بئر ماء خفيت عليه ، فلم يعلم | بها حتى تيمم وصلى ، فقد اختلف أصحابنا فحكي عن أبي علي بن خيران أن الإعادة عليه | واجبة وسواء بين ظهور الماء في رحله وبين ظهوره في غير رحله وحكي عن أبي العباس بن | سريج أنه قال : لا إعادة عليه وفرق بين رحله وغير رحله ، أن عليه الإحاطة في رحله ، وقال | أبو حامد وأبو الفياض وجمهور أصحابنا البغداديين والبصريين : إنه يعتبر حال البئر ، فإن | كانت ظاهرة الأعلام ، بينة الآثار ، فعليه الإعادة ، وإن كانت خفية غير ظاهرة ، فلا إعادة | عليه ؛ لأنه يعمل على الطلب في غير رحله على الظاهر دون الباطن ، بخلاف رحله فإذا |