تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الواجب مسح الكفين بقوله تعالى : ^ ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) ^ ( المائدة : 6 ) | ومطلق اسم اليد يتناول الكف ، بدليل الاقتصار في قطع يد السارق عليها ، وبرواية الحكم | عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزى عن أبيه عن عمار بن ياسر أنه قال : كنت في | الإبل فأصابتني جنابة فتمعكت فأتيت النبي [

| ] فذكرت ذلك له فقال : ' إنما كان يكفيك أن | تضرب بيديك الأرض فتسمح بها وجهك وكفيك ' والدليل على وجوب مسحهما إلى | المرفق قوله تعالى : ^ ( وأيديكم منه ) ^ وإطلاق اسم اليد يتناول المنكب فدخل الذراع في | عموم الاسم ، ثم اقتصر في التيمم على تقييده في الوضوء به ، وروى الشافعي عن | إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن أبي الأعرج عن ابن الصمة أن رسول الله [

] تيمم | فمسح وجهه وذراعيه .

وروى أحمد بن ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله [ $ ] ضرب بيده على | الحائط ومسح بها وجهه ، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه .

وروى عروة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي [

| ] قال : ' التيمم ضربة للوجه وضربة | للذراعين إلى المرفقين ' وروى الربيع بن زيد عن أبيه عن جده عن أسلع قال : كنت مع | رسول الله [

] في غزاة المريسيع فأصابتني جنابة فقال لي رسول الله [

| ] : ' قم فارحل |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ٢٣٥