بعض ما بنوه على قولهم.
بعد هذا: قرر أن ما ذكروه باطل، ووجه ذلك بتوجيهٍ حرَّر من خلاله محلَّ النزاع في المسألة، وبيَّن موقفه.
ثم ذكر اعتراضين قد يوردان على ما قرَّره واختاره، وأجاب عنهما.
المسألة الثانية: القياس في العقل:
بدأها بذكر رأيه؛ فقال: لا يجوز الحكم في العقليات بمجرد القياس، ونعني بالقياس: ردَّ الغائب إلى الشاهد، وهو الذي حدَّه الأصوليون بأنه: إلحاق فرعٍ بأصلٍ بجامع ... (1).
ثم ذكر مثاله، والدليل على بطلانه.
ثم شرع في ذكر مجموعةٍ من الاعتراضات التي قد ورد، وأجاب عن كلٍّ منها، وكان نص الأخير منها: «إلى ماذا ترجع أدلة العقل إذا كان القياس لا يتطرق إليها وردُّ الغائب إلى الشاهد لا ينفع فيها؟» وقال المؤلف في جوابه: يرجع ذلك إلى خمسة طرق هي موازين العقليات (2). ثم فصَّل القول فيها، وهي:
1 - التمسك بالعموم.
2 - ما يسميه الفقهاء: الفرق.
3 - النقض.
4 - ما يسميه الفقهاء: دلالة، وربما سمَّوْه: قياس الدلالة.
5 - السبر والتقسيم.
ثم نبَّه المؤلف على أنه ليس في واحدٍ منها قياسٌ وردُّ غائبٍ إلى شاهد.
(1) () ... انظر: ص 13 من الكتاب.
(2) () ... انظر: ص 26 من الكتاب.