تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعض ما بنوه على قولهم.

بعد هذا: قرر أن ما ذكروه باطل، ووجه ذلك بتوجيهٍ حرَّر من خلاله محلَّ النزاع في المسألة، وبيَّن موقفه.

ثم ذكر اعتراضين قد يوردان على ما قرَّره واختاره، وأجاب عنهما.

المسألة الثانية: القياس في العقل:

بدأها بذكر رأيه؛ فقال: لا يجوز الحكم في العقليات بمجرد القياس، ونعني بالقياس: ردَّ الغائب إلى الشاهد، وهو الذي حدَّه الأصوليون بأنه: إلحاق فرعٍ بأصلٍ بجامع ... (1).

ثم ذكر مثاله، والدليل على بطلانه.

ثم شرع في ذكر مجموعةٍ من الاعتراضات التي قد ورد، وأجاب عن كلٍّ منها، وكان نص الأخير منها: «إلى ماذا ترجع أدلة العقل إذا كان القياس لا يتطرق إليها وردُّ الغائب إلى الشاهد لا ينفع فيها؟» وقال المؤلف في جوابه: يرجع ذلك إلى خمسة طرق هي موازين العقليات (2). ثم فصَّل القول فيها، وهي:

1 - التمسك بالعموم.

2 - ما يسميه الفقهاء: الفرق.

3 - النقض.

4 - ما يسميه الفقهاء: دلالة، وربما سمَّوْه: قياس الدلالة.

5 - السبر والتقسيم.

ثم نبَّه المؤلف على أنه ليس في واحدٍ منها قياسٌ وردُّ غائبٍ إلى شاهد.

(1) () ... انظر: ص 13 من الكتاب.

(2) () ... انظر: ص 26 من الكتاب.

أساس القياس · الصفحة ٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أساس القياسص ٤٠