تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

646 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ تَبْكِيرُهَا بِالْأُنْثَى، أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى: 49] ، فَبَدَأَ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ "

الأخلاق للخرائطي · الصفحة ٦٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأخلاق للخرائطيص ٦٤٤