تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3345 - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَهُوَ غُنْدَرٌ , ثنا شُعْبَةُ , عَنْ خُبَيْبٍ , عَنْ عَمَّتِهِ أُنَيْسَةَ وَكَانَتْ مُصَلِّيَةً عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ أَوْ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلَالٌ أَوِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ , قَالَ: وَمَا كَانَ إِلَّا أَنْ يُؤَذِّنَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ يَصْعَدَ الْآخَرُ فَتَقُولُ: كَمَا أَنْتَ حَتَّى نَتَسَحَّرَ.

الآحاد والمثاني · الصفحة ٤١٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الآحاد والمثانيص ٤١٧٥