تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3243 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ , ثنا أَبُو عَوَانَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ: حَدَّثَنِي رَسُولُ مَرْوَانَ الَّذِي أَرْسَلَهُ إِلَى أُمِّ مَعْقِلٍ قَالَ: فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنِّي امْرَأَةٌ قَدْ كَبِرْتُ وَسَقِمْتُ فَهَلْ مِنْ عَمَلٍ يُجْزِئُ عَنِّي مِنْ حَجَّتِي؟ فَقَالَ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تُجْزِئُ مِنْ حِجَّتِكِ» قَالَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ: وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

الآحاد والمثاني · الصفحة ٤٠٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الآحاد والمثانيص ٤٠٤٥