2198 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ زِيَادٍ الْمُصَفِّرِ، عَنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ رُوَيْفِعٍ، رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهُ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ وَكَانَ يُؤَمَّرُ عَلَى السَّرَايَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِيَّاكَ وَالْغُلُولَ. الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَى الْقَسْمِ، أَوْ يَلْبَسُ الثَّوْبَ حَتَّى يَخْلُقَ ثُمَّ يَرُدُّهُ إِلَى الْقَسْمِ»
الآحاد والمثاني · الصفحة ٢٦٨٦