تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1163 - حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَبُو صَالِحٍ الْمَرْوَزِيُّ، نا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: أَوْصَى قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ فَقَالَ: «إِذَا مُتُّ فَسَوِّدُوا أَكْبَرَكُمْ، فَإِنَّ الْقَوْمَ إِذَا سَوَّدُوا أَكْبَرَهُمْ خَلَفُوا أَبَاءَهُمْ، وَإِذَا سَوَّدُوا أَصْغَرَهُمْ أَزْرَى بِهِمْ عِنْدَ أَكْفَائِهِمْ، وَعَلَيْكُمْ بِالْمَالِ وَاصْطِنَاعِهِ، فَإِنَّهُ مَنْبَهَةٌ لِلْكَرِيمِ، وَيُسْتَغْنَى بِهِ عَنِ اللَّئِيمِ، وَإِذَا مُتُّ فَلَا تَنُوحُوا عَلَيَّ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنَحْ عَلَيْهِ، وَادْفِنُونِي بِأَرْضٍ لَا يَشْعُرُ بِي بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أُغَاوِرُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ» ، وَقَالَ عَبْدَةُ بْنُ الطَّيِّبِ:

[البحر الطويل]

عَلَيْكَ سَلَامُ اللَّهِ قَيْسُ بْنَ عَاصِمٍ ... وَرَحْمَتُهُ إِنْ شَاءَ أَنْ يَتَرَحَّمَا

تَحِيَّةَ مَنْ أَسْدَيْتَهُ مِنْكَ نِعْمَةً ... إِذَا زَالَ عَنْ شَخْصٍ بِلَادُكَ سَلَّمَا

وَمَا كَانَ قَيْسٌ هُلْكُهُ هُلْكُ وَاحِدٍ ... وَلَكِنَّهُ بُنْيَانُ قَوْمٍ تَهَدَّمَا

-[378]-

1164 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَهُ، قَالَ: «كُنْتُ أُغَاوِلُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ» ،

1165 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو دَاوُدَ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَهُ

الآحاد والمثاني · الصفحة ١٣٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الآحاد والمثانيص ١٣٥٦