تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1066 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ الْهُذَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ فِي سَفَرٍ بِجَارِيَةٍ لِامْرَأَتِهِ فَوَطِئَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَلِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ أَمَتُهُ وَلِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا» ، قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الْحُدُودُ

الآحاد والمثاني · الصفحة ١٢٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الآحاد والمثانيص ١٢٢٩