تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1010 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيْدٍ قَالَ: سَمِعَتْهُ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُّ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ، أَوْ قَالَ: خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَشَقِيٌّ أُمْ سَعِيدٌ؟ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَتُكْتَبُ مُصِيبَتُهُ، وَأَثَرُهُ، وَرِزْقُهُ، وَأَجَلُهُ، وَتُطْوَى الصَّحِيفَةُ، فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْهَا " -[258]-،

1011 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا مُكِّنَتْ فِي الرَّحِمِ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً» ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ

الآحاد والمثاني · الصفحة ١١٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الآحاد والمثانيص ١١٥١